نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 89
دينه إلاّ عليه، و أنّه [1] لا يقوم غيره في ذلك مقامه [2]، فلا بدّ من إيجابه على جهة التّضييق. و غير ممتنع أن يعلم في أمرين أو أمور مختلفة [3] أنّ كلّ واحد في مصلحة المكلّف في دينه كالآخر من غير ترجيح، فلا بدّ و الحال هذه من الإيجاب على طريقة التّخيير، للتّساوي في وجه المصلحة و الشاهد يقضى بما ذكرناه، لأنّ أحدنا إذا أراد مصلحة ولده، و علم، أو غلب في [4] ظنّه أنّه لا يصلح إلاّ بأن يفعل به فعلا مخصوصا، وجب ذلك الفعل معيّنا، و إذا غلب في ظنّه تساوى فعلين أو أفعال في مصلحته [5]، كان مخيّرا فيها. و القول بوجوب بعض ذلك دون بعض كالمتناقض.
و أقوى ما دلّ على [6] ما ذكرناه أنّ الكفّارات الثّلاث متساوية في جميع الأحكام الشّرعيّة، لأنّ كلّ واحدة [7] منها يقوم [8] مقام الأخرى [9] في براءة ذمّة المكلّف [10] و إسقاط الحنث عنه، و كلّ حكم شرعيّ لواحدة [11] منها [12] فهو [13] للأخرى [14]، فلا يجوز مع التّساوي في الأحكام أن يختلف في الصفة، لأنّ اختلاف الصفات يقتضى اختلاف الأحكام،