نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 91
و ليس لهم أن يقولوا: أيّ حاجة به إلى التّمييز [1]، و أيّ شيء فعله [2] كان الواجب، و ذلك أنّ الأمر إذا كان على ما ذكروه، فهو تصريح بوجوب الثّلاث، لأنّه إذا كان أيّ شيء فعله منها فهو الواجب، فهل هذا إلاّ تصريح بأنّ الكلّ واجب.
فإن [3] قالوا: ليس يمتنع أن يكون اختيار المكلّف له [4] علما على وجوبه و تعيّنه [5]، قلنا: هذا يؤدّى إلى مذهب مويس [6] بن عمران، في أنّ اللّه تعالى يكلّف العبد أن يختار ما يشاء [7] من العبادات، و يكون مصلحة باختياره، لأنّ اللّه تعالى [8] علم [9] أنّه لا يختار إلاّ الصّلاح من غير أمارة مميّزة متقدّمة. و يلزم عليه أن يكلّف تمييز نبيّ صادق ممّن ليس بنبيّ من غير أمارة و لا دلالة مميّزة متقدّمة [10].
و بعد، فإنّ اختيار المكلّف إنّما يكون تابعا لأحوال الفعل و صفاته، و لا تكون [11] أحوال الفعل تابعة لاختيار المكلّف و إرادته، ألا ترى أنّ وجوب الفعل هو الدّاعي إلى اختياره له على غيره، فيجب أن يتقدّم العلم بالوجوب على الاختيار، و لا يجعل الاختيار متقدّما [12] على الوجوب.