نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 9
في اللّغة الّتي أضيف أنّه مهمل إليها لشيء [1] من المعاني، و الفوائد. و [2] أمّا المستعمل: فهو الموضوع لمعنى، أو فائدة. و ينقسم إلى قسمين.
أحدهما: ما له معنى صحيح و إن كان لا يفيد فيما سمّى به كنحو الألقاب مثل قولنا: زيد و عمرو، و هذا القسم [3] جعله القوم بدلا من الإشارة و لهذا لا يستعمل في اللَّه تعالى. و الفرق بينه و بين المفيد أنّ اللّقب يجوز تبديله و تغييره [4]، و اللّغة على ما هي عليه، و المفيد لا يجوز ذلك فيه.
و لهذا [5] كان الصّحيح أنّ لفظة شيء [6] ليست لقبا، بل [7] من [8] قسم مفيد [9] الكلام، لأنّ تبديلها و تغييرها لا يجوز، و اللّغة على ما هي عليه.
و إنّما لم تفد لفظة شيء، لاشتراك جميع المعلومات في معناها، فتعذّرت [10] فيها طريقة الإبانة و التّمييز. فلأمر يرجع إلى غيرها لم [11] تفد، و اللّقب لا يفيد لأمر [12] يرجع إليه.
و القسم الثّاني من القسمة المتقدّمة: هو المفيد الّذي يقتضى الإبانة.
و هو على ثلاثة أضرب. أحدها: أن يبيّن [13] نوعا من نوع، كقولنا: