responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 9

في اللّغة الّتي أضيف أنّه مهمل إليها لشي‌ء [1] من المعاني، و الفوائد. و [2] أمّا المستعمل: فهو الموضوع لمعنى، أو فائدة. و ينقسم إلى قسمين.

أحدهما: ما له معنى صحيح و إن كان لا يفيد فيما سمّى به كنحو الألقاب مثل قولنا: زيد و عمرو، و هذا القسم‌ [3] جعله القوم بدلا من الإشارة و لهذا لا يستعمل في اللَّه تعالى. و الفرق بينه و بين المفيد أنّ اللّقب يجوز تبديله و تغييره‌ [4]، و اللّغة على ما هي عليه، و المفيد لا يجوز ذلك فيه.

و لهذا [5] كان الصّحيح أنّ لفظة شي‌ء [6] ليست لقبا، بل‌ [7] من‌ [8] قسم مفيد [9] الكلام، لأنّ تبديلها و تغييرها لا يجوز، و اللّغة على ما هي عليه.

و إنّما لم تفد لفظة شي‌ء، لاشتراك جميع المعلومات في معناها، فتعذّرت‌ [10] فيها طريقة الإبانة و التّمييز. فلأمر يرجع إلى غيرها لم‌ [11] تفد، و اللّقب لا يفيد لأمر [12] يرجع إليه.

و القسم الثّاني من القسمة المتقدّمة: هو المفيد الّذي يقتضى الإبانة.

و هو على ثلاثة أضرب. أحدها: أن يبيّن‌ [13] نوعا من نوع، كقولنا:


[1]- ج: بشي‌ء.

[2]- ب:- و.

[3]- الف: الاسم.

[4]- ب: تعيين، و در حاشيه تعيينه، و ج تغييره و تبديله.

[5]- ب و ج: فلهذا.

[6]- ب: شيا.

[7]- ج:+ هي.

[8]- ب: هو.

[9]- ج: مفيدا.

[10]- ب: فتعددت.

[11]- ب: ثم.

[12]- ب: لا يفسد لشي‌ء.

[13]- بنيتن.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست