نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 10
لون، و كون، و اعتقاد، و إرادة. و ثانيها: أن يبيّن [1] جنسا من جنس كقولنا: جوهر، و سواد، و حياة، و تأليف. و ثالثها: أن يبيّن عينا من عين كقولنا: عالم، و قادر، و أسود، و أبيض.
و ينقسم المفيد من الكلام إلى ضربين: حقيقة و مجاز. فاللّفظ الموصوف بأنّه حقيقة هو ما أريد به ما وضع ذلك اللّفظ لإفادته إمّا في لغة، أو عرف، أو شرع. و متى تأمّلت ما حدّت به الحقيقة [3] وجدت [4] ما ذكرناه أسلم و أبعد من القدح [5]. و حدّ المجاز [6] هو اللّفظ الّذي أريد به ما لم يوضع لإفادته في لغة، و لا عرف، و لا شرع.
و من حكم الحقيقة وجوب حملها على ظاهرها إلاّ [7] بدليل. و المجاز بالعكس من ذلك، بل يجب حمله على ما اقتضاه الدليل. و الوجه في ثبوت هذا الحكم للحقيقة أنّ المواضعة قد جعلت ظاهرها للفائدة المخصوصة، فإذا خاطب الحكيم قوما بلغتهم و جرّد كلامه عمّا يقتضى