responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 10

لون، و كون، و اعتقاد، و إرادة. و ثانيها: أن يبيّن‌ [1] جنسا من جنس كقولنا: جوهر، و سواد، و حياة، و تأليف. و ثالثها: أن يبيّن عينا من عين كقولنا: عالم، و قادر، و أسود، و أبيض.

البحث في الحقيقة و المجاز [2]

و ينقسم المفيد من الكلام إلى ضربين: حقيقة و مجاز. فاللّفظ الموصوف بأنّه حقيقة هو ما أريد به ما وضع ذلك اللّفظ لإفادته إمّا في لغة، أو عرف، أو شرع. و متى تأمّلت ما حدّت به الحقيقة [3] وجدت‌ [4] ما ذكرناه أسلم و أبعد من القدح‌ [5]. و حدّ المجاز [6] هو اللّفظ الّذي أريد به ما لم يوضع لإفادته في لغة، و لا عرف، و لا شرع.

و من حكم الحقيقة وجوب حملها على ظاهرها إلاّ [7] بدليل. و المجاز بالعكس من ذلك، بل يجب حمله على ما اقتضاه الدليل. و الوجه في ثبوت هذا الحكم للحقيقة أنّ المواضعة قد جعلت ظاهرها للفائدة المخصوصة، فإذا خاطب الحكيم قوما بلغتهم و جرّد كلامه عمّا يقتضى‌


[1]- ج: نتبين.

[2]- اين عنوان از مصحح است، و در هيچيك از نسخ نيست، تنها در حاشيه نسخه الف است «في الحقيقة و المجاز».

[3]- ب:- به الحقيقة، ج:+ و.

[4]- ب: و حدث.

[5]- ج و ب و نسخه بدل الف: القدوح.

[6]- ب:+ و.

[7]- ج: لا.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست