نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 8
الفقهاء إنّما هي على تعيين المسائل، و الكلام في الجملة غير الكلام في التّفصيل.
و إذا كان مدار الكلام في أصول الفقه إنّما هو على الخطاب وجب أن نبدأ بذكر أحكام الخطاب.
و الخطاب [1] هو الكلام إذا وقع على بعض الوجوه، و ليس كلّ كلام خطابا، و كلّ خطاب كلام. و الخطاب يفتقر في كونه كذلك إلى إرادة المخاطب لكونه خطابا لمن هو خطاب له و متوجّها [2] إليه و الّذي يدلّ على ذلك أنّ الخطاب قد يوافقه [3] في جميع صفاته من وجود و حدوث و صيغة [4] و ترتيب [5] ما ليس بخطاب، فلا بدّ من أمر زائد به كان خطابا، و هو قصد المخاطب. و لهذا قد يسمع كلام الرّجل جماعة [6] و يكون الخطاب [7] لبعضهم دون بعض لأجل القصد الّذي أشرنا إليه المخصّص لبعضهم من [8] بعض، و لهذا جاز أن يتكلّم النّائم، و لم يجز أن يخاطب، كما لم يجز أن يأمر و ينهى.
[9] و ينقسم الخطاب [10] إلى قسمين. مهمل و مستعمل. فالمهمل: ما لم يوضع
[1]- ج:- الخطاب. در هامش ب در اينجا نوشته است: تعريف الخطاب.