نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 88
المحرّم، و أن لا يفعله، يقتضى فعل ذلك.
و ممّا يبيّن [1] فساد مذهب من ذهب إلى أنّ الأمر بالشيء في المعنى نهى عن ضدّه [2]، أنّ اللّه تعالى [3] قد كره الزّنا و أراد الصّلاة، و أمر بالصّلاة و نهى عن الزّنا، و هذا يقتضى أن يكون الفعل الواحد الّذي هو قعوده [4] عنهما مرادا مكروها، أو [5] مأمورا به [6] منهيّا عنه.
و كان يجب أيضا أن يكون أحدنا متى أراد خروج الغاصب من أحد بابي الدّار [7]، أن يكون كارها لخروجه من الباب الآخر، كما يكره تصرّفه في الدّار، و فساد ذلك ظاهر.
. فصل في الأمر بالشيء على وجه التخيير
اعلم أنّ الصّحيح أنّ الكفّارات الثّلاث في حنث اليمين واجبات كلّهنّ، لكن على جهة التّخيير، بخلاف ما قاله [8] الفقهاء من أنّ الواجب منهنّ واحدة لا بعينها، و في كشف المذهب هاهنا و تحقيقه إزالة للشّبهة [9] فيه.
و نحن نعلم أنّ تكليفه تعالى للشّرائع [10] تابع للمصلحة و الألطاف، و ليس يمتنع أن يعلم في أمر معيّن أنّ المكلّف لا يصلح في