responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 88

المحرّم، و أن لا يفعله، يقتضى فعل ذلك.

و ممّا يبيّن‌ [1] فساد مذهب من ذهب إلى أنّ الأمر بالشي‌ء في المعنى نهى عن ضدّه‌ [2]، أنّ اللّه تعالى‌ [3] قد كره الزّنا و أراد الصّلاة، و أمر بالصّلاة و نهى عن الزّنا، و هذا يقتضى أن يكون الفعل الواحد الّذي هو قعوده‌ [4] عنهما مرادا مكروها، أو [5] مأمورا به‌ [6] منهيّا عنه.

و كان يجب أيضا أن يكون أحدنا متى أراد خروج الغاصب من أحد بابي الدّار [7]، أن يكون كارها لخروجه من الباب الآخر، كما يكره تصرّفه في الدّار، و فساد ذلك ظاهر.

. فصل في الأمر بالشي‌ء على وجه التخيير

اعلم أنّ الصّحيح أنّ الكفّارات الثّلاث في حنث اليمين واجبات كلّهنّ، لكن على جهة التّخيير، بخلاف ما قاله‌ [8] الفقهاء من أنّ الواجب منهنّ واحدة لا بعينها، و في كشف المذهب هاهنا و تحقيقه إزالة للشّبهة [9] فيه.

و نحن نعلم أنّ تكليفه تعالى للشّرائع‌ [10] تابع للمصلحة و الألطاف، و ليس يمتنع أن يعلم في أمر معيّن أنّ المكلّف لا يصلح في‌


[1]- ج: تبين.

[2]- ج: أضداده.

[3]- الف: سبحانه.

[4]- الف: قعود.

[5]- الف:- أو، ج: و.

[6]- ب:+ و.

[7]- ج: بعض الدور، ب: الداور.

[8]- الف: قال.

[9]- ب و ج: الشبهة.

[10]- ب و ج: الشرائع.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست