نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 87
عن تروكها [1] و لا كره أضدادها، و كون نفس الإرادة كراهة قد بيّنّا فساده، و أنّه يؤدّى إلى انقلاب الجنس.
فإن قيل: أ فيجب عندكم في الأمر إذا كان بفعل واجب أن يكون الآمر به كارها لتركه.
قلنا: لا يجب ذلك، و لهذا جاز عندنا أن يجتمع الضدّان بل الأضداد في الوجوب، ألا ترى أنّ المصلّي في آخر الوقت هو مخيّر بين أن يصلّي في أيّ زوايا [2] البيت شاء، و الصلاة في الزّوايا متضادّة، و كلّ واحد يقوم مقام الآخر في الوجوب، مع التّضادّ [3].
فإن قدّرنا أنّه لا ينفكّ عن [4] الواجب إلاّ بفعل واحد أو [5] أفعال، فذلك محرّم عليه، لأنّ الواجب المضيّق هو الّذي ليس له أن يخلّ به، فكلّ [6] فعل لا يكون مخلا بالواجب إلاّ به، و لا ينفكّ مع الإخلال منه، فلا بدّ من كونه محظورا.
و أمّا النّهى، فيقتضى أن لا يفعل المكلّف [7] ذلك المنهيّ عنه، و أضداد [8] هذا الفعل موقوفة على الدليل، فإن كان المكلّف لا ينفكّ متى لم يفعل، من أمر واحد، فهو واجب عليه [9] بلا شبهة، لأنّ ما أوجب مجانبة الفعل