responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 87

عن تروكها [1] و لا كره أضدادها، و كون نفس الإرادة كراهة قد بيّنّا فساده، و أنّه يؤدّى إلى انقلاب الجنس.

فإن قيل: أ فيجب عندكم في الأمر إذا كان بفعل واجب أن يكون الآمر به كارها لتركه.

قلنا: لا يجب ذلك، و لهذا جاز عندنا أن يجتمع الضدّان بل الأضداد في الوجوب، ألا ترى أنّ المصلّي في آخر الوقت هو مخيّر بين أن يصلّي في أيّ زوايا [2] البيت شاء، و الصلاة في الزّوايا متضادّة، و كلّ واحد يقوم مقام الآخر في الوجوب، مع التّضادّ [3].

فإن قدّرنا أنّه لا ينفكّ عن‌ [4] الواجب إلاّ بفعل واحد أو [5] أفعال، فذلك محرّم عليه، لأنّ الواجب المضيّق هو الّذي ليس له أن يخلّ به، فكلّ‌ [6] فعل لا يكون مخلا بالواجب إلاّ به، و لا ينفكّ مع الإخلال منه، فلا بدّ من كونه محظورا.

و أمّا النّهى، فيقتضى أن لا يفعل المكلّف‌ [7] ذلك المنهيّ عنه، و أضداد [8] هذا الفعل موقوفة على الدليل، فإن كان المكلّف لا ينفكّ متى لم يفعل، من أمر واحد، فهو واجب عليه‌ [9] بلا شبهة، لأنّ ما أوجب مجانبة الفعل‌


[1]- الف: تركها.

[2]- الف: الزوايا+ من.

[3]- ج:- و كل واحد، تا اينجا.

[4]- ب و ج: من.

[5]- ب: و.

[6]- ب و ج: و كل.

[7]- الف:- المكلف.

[8]- الف: فأضداد.

[9]- ج: عليهم.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست