و إنّما الخلاف في أنّه [2] هل يجب أن يكون الآمر في المعنى ناهيا عن ضدّ ما أمر به، و المجبّرة [3] يبنون ذلك على أنّ إرادة الشيء كراهة لضدّه، و كراهته إرادة [4] لضدّه. و الفقهاء يقولون: إنّ الموجب للشّيء يجب [5] أن يكون حاظرا لضدّه، و هذا معنى النّهى. و فيهم من يقسّم [6]، و يقول: إذا لم يكن للفعل إلاّ ضدّ واحد [7]، فالأمر بأحدهما نهى عن الآخر، و النّهى عن أحدهما أمر بالآخر، و إذا [8] كانت [9] له أضداد كثيرة، لم تجب فيه [10] هذه القضيّة.
و قد دللنا فيما تقدّم على ما يبطل هذا المذهب، و بيّنّا أنّ الّذي يقتضيه الأمر كون فاعله مريدا للمأمور به، و أنّه ليس من الواجب أن يكره التّرك، بل [11] يجوز أن يكون مريدا له، أو لا مريدا و لا كارها.
و هذا كلّه يسقط بالنّوافل، فإنّ اللّه تعالى قد أمر بها، و ما نهى