responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 86

يكون نهيا عن ضدّه، لأنّ الأمر مسموع، و ما يدرك لا يجب أن يقع فيه خلاف بين العقلاء مع السّلامة، و ما يسمع من قول القائل:

افعل، لا تفعل‌ [1].

و إنّما الخلاف في أنّه‌ [2] هل يجب أن يكون الآمر في المعنى ناهيا عن ضدّ ما أمر به، و المجبّرة [3] يبنون ذلك على أنّ إرادة الشي‌ء كراهة لضدّه، و كراهته إرادة [4] لضدّه. و الفقهاء يقولون: إنّ الموجب للشّي‌ء يجب‌ [5] أن يكون حاظرا لضدّه، و هذا معنى النّهى. و فيهم من يقسّم‌ [6]، و يقول: إذا لم يكن للفعل إلاّ ضدّ واحد [7]، فالأمر بأحدهما نهى عن الآخر، و النّهى عن أحدهما أمر بالآخر، و إذا [8] كانت‌ [9] له أضداد كثيرة، لم تجب فيه‌ [10] هذه القضيّة.

و قد دللنا فيما تقدّم على ما يبطل هذا المذهب، و بيّنّا أنّ الّذي يقتضيه الأمر كون فاعله مريدا للمأمور به، و أنّه ليس من الواجب أن يكره التّرك، بل‌ [11] يجوز أن يكون مريدا له، أو لا مريدا و لا كارها.

و هذا كلّه يسقط بالنّوافل، فإنّ اللّه تعالى قد أمر بها، و ما نهى‌


[1]- ج: يفعل.

[2]- الف:- انه.

[3]- ب: فالمجبرة.

[4]- الف:+ فيه.

[5]- ب و ج: لا بد من.

[6]- ج:+ ذلك.

[7]- ج: الفعل الأضداد واحدا.

[8]- ب و ج: ان.

[9]- ب: كان.

[10]- ب و ج: يجب،- فيه.

[11]- الف: و.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست