responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 85

قلنا هو كذلك، و الفرق بين الأمرين أنّه محال أن‌ [1] يوجب علينا المسبّب‌ [2] بشرط اتّفاق وجود [3] السبب، و إنّما فسد ذلك، لأنّ مع وجود السّبب لا بدّ من وجود المسبّب، إلاّ لمنع‌ [4]، و محال أن يكلّفني الفعل‌ [5] بشرط وجود الفعل، و ليس كذلك مقدّمات الأفعال، لأنّه يجوز أن يكلّفني الصلاة بشرط أن أكون قد تكلّفت الطهارة، كما جرى ذلك في الزكاة و الحجّ، فبان الفرق بين الأمرين.

و إذا كان إيجاب المسبّب إيجابا لسببه، فإباحة المسبّب إباحة للسّبب‌ [6]. و كذلك تحريمه. و في الجملة أحكام المسبّب لا بدّ من كونها متعدّية إلى السّبب، فأمّا أحكام السبب‌ [7] في إباحة أو حظر أو إيجاب فغير متعدّية [8] إلى المسبّب، لأنّه يمكن مع وجود [9] السبب‌ [10] المنع من المسبّب‌ [11]

. فصل في أنّ الأمر بالشي‌ء ليس بنهي‌ [12] عن ضدّه لفظا و لا معنى‌

اعلم أنّه من البعيد أن يذهب محصّل إلى أنّ‌ [13] لفظ [14] الأمر


[1]- ب: انه.

[2]- ب:+ الا.

[3]- ج: وجوب.

[4]- ج: المنع.

[5]- الف: الصلاة، بجاى الفعل.

[6]- الف:- فإباحة المسبب إباحة للسب.

[7]- الف:- فاما أحكام السبب.

[8]- الف: تعديه.

[9]- ب: وجوب.

[10]- الف: المسبب.

[11]- الف: السبب.

[12]- الف: نهى.

[13]- الف:- ان.

[14]- ب: اللفظ.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست