نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 85
قلنا هو كذلك، و الفرق بين الأمرين أنّه محال أن [1] يوجب علينا المسبّب [2] بشرط اتّفاق وجود [3] السبب، و إنّما فسد ذلك، لأنّ مع وجود السّبب لا بدّ من وجود المسبّب، إلاّ لمنع [4]، و محال أن يكلّفني الفعل [5] بشرط وجود الفعل، و ليس كذلك مقدّمات الأفعال، لأنّه يجوز أن يكلّفني الصلاة بشرط أن أكون قد تكلّفت الطهارة، كما جرى ذلك في الزكاة و الحجّ، فبان الفرق بين الأمرين.
و إذا كان إيجاب المسبّب إيجابا لسببه، فإباحة المسبّب إباحة للسّبب [6]. و كذلك تحريمه. و في الجملة أحكام المسبّب لا بدّ من كونها متعدّية إلى السّبب، فأمّا أحكام السبب [7] في إباحة أو حظر أو إيجاب فغير متعدّية [8] إلى المسبّب، لأنّه يمكن مع وجود [9] السبب [10] المنع من المسبّب [11]
. فصل في أنّ الأمر بالشيء ليس بنهي [12] عن ضدّه لفظا و لا معنى
اعلم أنّه من البعيد أن يذهب محصّل إلى أنّ [13] لفظ [14] الأمر