responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 82

و دخول امرأة في الخطاب كدخول الرجل. و الصّحيح أنّها تدخل بالظّاهر و [1] من غير حاجة إلى دليل في خطاب المذكّر، لأنّ قولنا «القائمون» عبارة عن الذّكور و الإناث، إذا اجتمعا، كما أنّه عبارة عن الذّكور، على الانفراد. و ليس يمنع من دخول المؤنّث تحت هذه الصيغة أنّهم خصّوا المؤنّث بصيغة أخرى، لأنّ تلك الصيغة [2] خصّ بها المؤنّث، إذا انفرد، و مع الاقتران بالذّكر، لا بدّ [3] من الصيغة الّتي ذكرناها.

و أمّا الصّبي فإن‌ [4] كان في المعلوم أنّه يبلغ، و تتكامل‌ [5] له شروط التّكليف، فالخطاب‌ [6] يتناوله على هذا الوجه‌ [7]، و هو داخل في قوله تعالى: أقيموا الصّلاة، لأنّ الخطاب لا يتجدّد بتجدّد كمال‌ [8] هذا الصبيّ و بلوغه، و في‌ [9] حال الطّفوليّة لا يتعلّق عليه خطاب بفعل في‌ [10] هذا الوقت، لا فيما يتعلّق ببدن، و لا بمال، لأنّه في حال‌ [11] الصّبا ليس من أهل الأفعال. و معنى القول بأنّ الخطاب يتعلّق بماله، أنّ وليّه مخاطب بما يفعله في ماله من أخذ أرش متلف و قيمة جناية و ما جرى‌ [12] مجرى ذلك.


[1]- الف: بالظاهر،- و.

[2]- الف: الصيغة.

[3]- ب:- بد.

[4]- ب: و ان.

[5]- الف و ج: يتكامل.

[6]- الف و ب: و الخطاب.

[7]- ب: هذه الصفة.

[8]- ب: كما.

[9]- الف: على، (بجاى و في).

[10]- ج:- في.

[11]- ج: حالتي.

[12]- ب و ج: يجري.

.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست