نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 81
أسلم و قد حال الحول على ماله و هو قدر النّصاب، أنّ الزّكاة عن [1] الماضي لا تجب [2] عليه.
و الجواب [3] الصّحيح أنّ الزّكاة وجبت، ثم سقطت [4] بالإسلام لأنّ الإسلام [5] على ما روى في الخبر- يجبّ [6] كلّ ما تقدّمه.
و أمّا [7] العبد فيدخل في الخطاب، إذا تكامل شروطه [8] في نفسه، و كان ظاهر الخطاب يصحّ أن يتناوله. و إنّما يكون الخطاب بهذه الصّفة، إذا لم يكن مقيّدا بالحرّية [9]، أو يتعلّق بالأملاك، لأنّ [10] العبد لا يملك [11]، و العبد [12] في هذه القضيّة كالحرّ [13]، و كونه مملوكا [14] عليه [15] تصرّفه [16] لا يمنع من وجوب العبادات عليه، لأنّ المولى إنّما يملك تصرّفه عليه في غير وقت وجوب عبادة، فأوقات [17] العبادات مستثناة من ذلك.