نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 83
فصل في هل الأمر بالشيء أمر بما لا يتمّ [1] إلا به
اعلم أنّ كلّ [2] من تكلّم في هذا الباب أطلق القول بأنّ الأمر بالشيء هو بعينه أمر بما لا يتمّ ذلك الشّيء إلاّ به، و الصّحيح أن يقسّم [3] ذلك، فنقول: إن كان الّذي [4] لا يتمّ ذلك الشّيء إلاّ به سببا، فالأمر بالمسبّب [5] يجب أن يكون أمرا به، و إن كان غير سبب، و إنّما هو مقدّمة للفعل و شرط فيه [6]، لم يجب أن يعقل من مجرّد الأمر أنّه أمر به.
و الّذي يدلّ على صحّة ما ذكرناه أنّ ظاهر الأمر يقتضى ما تناوله [7] لفظه، و ليس يجوز أن يفهم منه وجوب غيره ممّا لم [8] يتناوله اللّفظ إلاّ بدليل غير الظّاهر، لأنّه [9] إذا قال [10] صلّ فالأمر يتناول الصلاة، و الوضوء الّذي ليس بصلاة إنّما نعلم [11] وجوبه بدليل غير الظّاهر.
و ممّا يوضح ذلك أنّ الأمر في الشريعة قد ورد على ضربين: أحدهما يقتضى إيجاب الفعل دون إيجاب مقدّماته، نحو الزّكاة و الحجّ، فإنّه لا يجب علينا أن نكتسب المال لتحصيل [12] النّصاب، أو لنتمكّن