responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 80

الممنوع لا يشبه الكافر، لأنّه لا يتمكّن من إزالة عجزه أو [1] منعه، و الكافر متمكّن من إزالة كفره.

و قد [2] تعلّقوا أيضا بأنّ الكفّار لو [3] كانوا مخاطبين بالعبادات، لوجب‌ [4] متى أسلموا أن‌ [5] يلزمهم قضاء ما فات منها، و قد علم خلاف ذلك.

و الجواب‌ [6]: أنّ القضاء لا يتبع في وجوبه وجوب المقضيّ‌ [7]، بل هو منفصل عنه، و قد يجب كلّ واحد من الأمرين و إن لم يجب الآخر، أ لا ترى أنّ الحائض يلزمها قضاء الصوم و إن لم يكن الأداء عليها واجبا، و الجمعة إذا فاتت لا يجب قضاؤها، و إن وجب أداؤها، فما المنكر من وجوب العبادات على الكفّار [8]، و إن لم يجب عليهم‌ [9] قضاء ما فات منها؟.

و أقوى ما يعترض به هاهنا شبهة قولهم: ما ذكرتموه إنّما يتمّ في العبادات المختصّة بأوقات، فأمّا الزّكاة فالأوقات كلّها متساوية [10] في أنّ فعلها فيها [11] هو الأداء [12] لا قضاء، و لا خلاف في أنّ الكافر إذا


[1]- ج: و.

[2]- ج:- قد.

[3]- ج:- لو.

[4]- ب: لوجبت.

[5]- ج:- ان.

[6]- ج: فالجواب.

[7]- ب: المقتضى.

[8]- الف: الكافر.

[9]- الف: عليه.

[10]- الف:- متساوية.

[11]- الف:- فيها.

[12]- ب: أداء.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست