نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 80
الممنوع لا يشبه الكافر، لأنّه لا يتمكّن من إزالة عجزه أو [1] منعه، و الكافر متمكّن من إزالة كفره.
و قد [2] تعلّقوا أيضا بأنّ الكفّار لو [3] كانوا مخاطبين بالعبادات، لوجب [4] متى أسلموا أن [5] يلزمهم قضاء ما فات منها، و قد علم خلاف ذلك.
و الجواب [6]: أنّ القضاء لا يتبع في وجوبه وجوب المقضيّ [7]، بل هو منفصل عنه، و قد يجب كلّ واحد من الأمرين و إن لم يجب الآخر، أ لا ترى أنّ الحائض يلزمها قضاء الصوم و إن لم يكن الأداء عليها واجبا، و الجمعة إذا فاتت لا يجب قضاؤها، و إن وجب أداؤها، فما المنكر من وجوب العبادات على الكفّار [8]، و إن لم يجب عليهم [9] قضاء ما فات منها؟.
و أقوى ما يعترض به هاهنا شبهة قولهم: ما ذكرتموه إنّما يتمّ في العبادات المختصّة بأوقات، فأمّا الزّكاة فالأوقات كلّها متساوية [10] في أنّ فعلها فيها [11] هو الأداء [12] لا قضاء، و لا خلاف في أنّ الكافر إذا