responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 7

الصّائد الصّيد [1] ذريعة، و اسم الذّراع من هذا المعنى اشتقّ، لأنّ بها يتوصّل إلى الأغراض و الأوطار، [2] و الذّراع أيضا صدر القناة. و ذرع القي‌ء [3] إذا غلب، و بلغ من صاحبه الوطر. فبان أنّ التّصرّف يعود إلى المعنى‌ [4] الّذي ذكرناه. و ما توفيقنا إلاّ باللَّه عليه توكّلنا و إليه ننيب‌ [5].

. باب الكلام في الخطاب و أقسامه و أحكامه‌

اعلم أنّ الكلام في أصول الفقه إنّما هو على الحقيقة كلام‌ [6] في أدلّة الفقه، يدلّ عليه أنّا إذا تأمّلنا ما يسمّى بأنّه أصول الفقه، وجدناه لا يخرج من أن يكون موصلا إلى العلم بالفقه أو [7] متعلّقا به و طريقا إلى ما هذه صفته، و الاختبار يحقّق‌ [8] ذلك. و لا يلزم على ما ذكرناه‌ [9] أن تكون‌ [10] الأدلّة و الطّرق إلى أحكام فروع الفقه الموجودة في كتب الفقهاء أصولا للفقه، لأنّ الكلام في أصول الفقه إنّما هو كلام في كيفيّة دلالة ما يدلّ من هذه الأصول على الأحكام على طريق الجملة دون التّفصيل، و أدلّة


[1]- ب:- الصيد.

[2]- ج: أوطاء.

[3]- ب:+ و.

[4]- ب و ج:- المعنى.

[5]- ب و ج: أنيب.

[6]- ب: كلامه.

[7]- ب: و.

[8]- ب: فالاختيار تحقق.

[9]- ب:+ من.

[10]- ب و ج: يكون.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست