نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 77
على أنّه لم يخلّص نفسه من الكفر، فيعرف قبح [1] الزّنا، لأنّ هذا تصريح بأنّه يعاقب على كفره لا على الزّنا، و هذا يوجب أن يعاقبه [2] و إن لم يزن. و قد كان شيخ من متقدّمي أصحاب الشّافعيّ [3]، و قد استدللت بهذه الطّريقة، قال لي: فأنا أقول: إنّ [4] الكفّار مخاطبون [5] من الشرائع بالتّروك دون الأفعال، لأنّ الأفعال تفتقر [6] إلى كونها قربة، و لا يصحّ ذلك مع [7] الكفر، و التّروك [8] لا يفتقر إلى ذلك. فقلت له: هذا- و اللّه- خلاف الإجماع، لأنّ النّاس بين قائلين، قائل [9] يذهب إلى [10] أنّ الكفّار مخاطبون [11] بكلّ الشّرائع من غير تفرقة، و [12] قائل يذهب إلى أنّهم غير مخاطبين بالكلّ، فالفصل بين الأمرين خلاف الإجماع [13].
ثمّ إنّ [14] القربة معتبرة في تروك هذه القبائح، كما أنّها معتبرة [15] في الأفعال الشرعيّة [16]، لأنّا إنّما أمرنا بأن نترك الزّنا و لا نفعله قربة إلى اللّه تعالى، فمن لم يتركه لذلك، لا يستحقّ مدحا و لا ثوابا،