responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 76

يؤمن فيصحّ‌ [1] وقوع جميع العبادات منه، فصحّة تكليفه العبادات كصحّة تكليفه نفس الإيمان و الإسلام. و أمّا [2] اعتبار صفة الخطاب، فإنّه إذا كان مطلقا و [3] متوجّها إلى النّاس، دخل الكافر فيه لتناوله إيّاه‌ [4].

و منها أنّ الكفّار لو لم يتعبّدوا بالشّرائع، [5] لكانوا [6] معذورين في تكذيب النبي 6 و الامتناع من تصديقه، لأنّ الغرض في إيجاب تصديقه 7 هو المعرفة بشرائعه، كما أنّ الغرض في بعثته‌ [7] هو [8] أداؤه‌ [9] الشّرائع، فمن‌ [10] لم يكلّف ما هو الغرض في إيجاب التّصديق، لا يجوز أن يكون مكلّفا بالتّصديق‌ [11]، و لا خلاف في وجوب‌ [12] تصديقه 7 على كلّ الكفّار.

و منها أنّه لا خلاف في أنّ الكفّار يحدّون على الزّنا على وجه العقوبة و الاستحقاق‌ [13]، فلو [14] لم يكونوا مخاطبين بهذه الشّرعيّات، لم يستحقّوا العقوبة على فعل القبائح منها. و ليس لهم أن يقولوا [15] أنّما عوقب‌


[1]- ب و ج: و يصح.

[2]- الف: فأما، ب: فلا

. (3)- الف: أو.

[4]- الف: له.

[5]- ب و ج: بالشرعيات.

[6]- ب: لكان.

[7]- ج: بعثه.

[8]- الف:- هو.

[9]- الف: أداء.

[10]- الف: فمتى.

[11]- الف: للتصديق.

[12]- الف: إيجاب.

[13]- ب: الاستخفاف.

[14]- ب: فان.

[15]- ج: يقول.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست