نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 76
يؤمن فيصحّ [1] وقوع جميع العبادات منه، فصحّة تكليفه العبادات كصحّة تكليفه نفس الإيمان و الإسلام. و أمّا [2] اعتبار صفة الخطاب، فإنّه إذا كان مطلقا و [3] متوجّها إلى النّاس، دخل الكافر فيه لتناوله إيّاه [4].
و منها أنّ الكفّار لو لم يتعبّدوا بالشّرائع، [5] لكانوا [6] معذورين في تكذيب النبي 6 و الامتناع من تصديقه، لأنّ الغرض في إيجاب تصديقه 7 هو المعرفة بشرائعه، كما أنّ الغرض في بعثته [7] هو [8] أداؤه [9] الشّرائع، فمن [10] لم يكلّف ما هو الغرض في إيجاب التّصديق، لا يجوز أن يكون مكلّفا بالتّصديق [11]، و لا خلاف في وجوب [12] تصديقه 7 على كلّ الكفّار.
و منها أنّه لا خلاف في أنّ الكفّار يحدّون على الزّنا على وجه العقوبة و الاستحقاق [13]، فلو [14] لم يكونوا مخاطبين بهذه الشّرعيّات، لم يستحقّوا العقوبة على فعل القبائح منها. و ليس لهم أن يقولوا [15] أنّما عوقب