responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 75

فصل في أنّ الكفار مخاطبون بالشرائع و هل يدخل العبد و الصبيّ في الخطاب؟

الصّحيح أنّ الكفّار مخاطبون بالعبادات الشّرعيّة، و ذهب كثير من المتكلّمين و أكثر الفقهاء إلى أنّهم غير مخاطبين. و فائدة الخلاف في هذه المسألة- و إن كانوا [1] متّفقين على أنّ الكفّار مع عقابهم‌ [2] على كفرهم، لا نطالبهم‌ [3] بفعل العبادات الشّرعيّة [4] أنّ من قال: إنّهم مخاطبون، يذهب إلى أنّهم يستحقّون مع عقابهم‌ [5] على الكفر العقاب من اللّه تعالى على الإخلال‌ [6] بهذه العبادات، و منّا الذّمّ على ذلك، و من ذهب إلى أنّهم غير مخاطبين، يلزمه ألاّ يستحقّوا عقابا و لا ذمّا على الإخلال‌ [7] بالعبادات.

و الّذي يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه أشياء:

أوّلها [8] أنّ الاعتبار في دخول المكلّف في التّكليف‌ [9] إنّما هو بشيئين: أحدهما صفة المكلّف، و الآخر صفة الخطاب، و قد علمنا [10] أنّ الكافر كالمؤمن في استيفاء شروط التّكليف، لأنّه يتمكّن‌ [11] من أن‌


[1]- ب: كان الكل، ج:- كانوا،+ الكل.

[2]- ج: بقائهم.

[3]- ج: يطالبهم.

[4]- ب و ج:+ هو.

[5]- ج: مقامهم.

[6]- ج: الخلاف.

[7]- ج: الخلال.

[8]- ب: أحدها.

[9]- ج: بالتكليف.

[10]- ج:- علمنا.

[11]- ج: يمكن.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست