نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 75
فصل في أنّ الكفار مخاطبون بالشرائع و هل يدخل العبد و الصبيّ في الخطاب؟
الصّحيح أنّ الكفّار مخاطبون بالعبادات الشّرعيّة، و ذهب كثير من المتكلّمين و أكثر الفقهاء إلى أنّهم غير مخاطبين. و فائدة الخلاف في هذه المسألة- و إن كانوا [1] متّفقين على أنّ الكفّار مع عقابهم [2] على كفرهم، لا نطالبهم [3] بفعل العبادات الشّرعيّة [4] أنّ من قال: إنّهم مخاطبون، يذهب إلى أنّهم يستحقّون مع عقابهم [5] على الكفر العقاب من اللّه تعالى على الإخلال [6] بهذه العبادات، و منّا الذّمّ على ذلك، و من ذهب إلى أنّهم غير مخاطبين، يلزمه ألاّ يستحقّوا عقابا و لا ذمّا على الإخلال [7] بالعبادات.
و الّذي يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه أشياء:
أوّلها [8] أنّ الاعتبار في دخول المكلّف في التّكليف [9] إنّما هو بشيئين: أحدهما صفة المكلّف، و الآخر صفة الخطاب، و قد علمنا [10] أنّ الكافر كالمؤمن في استيفاء شروط التّكليف، لأنّه يتمكّن [11] من أن