responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 74

فدلالته يجب ألاّ تتغيّر [1].

و أيضا فإنّ الحظر [2] العقليّ آكد من السّمعيّ، و قد علمنا أنّ ورود الأمر بعد الحظر العقلي‌ [3] لا يمنع من اقتضائه الوجوب، و كذلك وروده بعد الحظر الشّرعي.

و بعد، فإنّ‌ [4] كونه محظورا لا يمنع من وجوبه أو كونه ندبا بعد هذه الحال، و إذا كان لا يمنع من ذلك، لم تتغيّر الدّلالة.

فإن قيل: ورود الأمر بعد الحظر يقتضى إطلاق الحظر، قلنا: لا شبهة في ذلك غير أنّ إطلاق الحظر يكون بالإيجاب و النّدب، كما يكون بالإباحة، فمن أين أنّه يقتضى إطلاق الحظر من غير زيادة على ذلك.

و اعتلالهم بأنّهم لم يجدوا في الكتاب أمرا واردا بعد الحظر إلاّ و [5] يقتضى الإباحة المحضة [6]، باطل‌ [7]، لأنّ‌ [8] الوجود إذا صحّ، ليس بدلالة لأنّه يمكن خلاف ما استمرّ عليه الوجود، و لأنّا لا نسلّم ذلك أيضا، لأنّ اللّه تعالى يقول: وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، و حلق الرّأس هاهنا [9] نسك، و ليس بمباح‌ [10] صرف‌ [11].


[1]- ب و ج: يتغير.

[2]- الف: الحضر.

[3]- ج:- آكد، تا اينجا.

[4]- ب: فانه.

[5]- ج: و الا.

[6]- ج: المختصة.

[7]- ب: بأصل.

[8]- ب: در حاشيه دارد: ظ: عدم.

[9]- ج:+ هو.

[10]- ج: بمحتاج.

[11]- ج:- صرف.

.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست