responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 73

الحكيم لغيره افعل كذا و كذا غدا أو بعد شهر، لما وجب أن‌ [1] يبيّن‌ [2] له حكم التّرك في هذا الوقت، و ليس بوقت للحاجة، و أنتم لا تفرّقون في حمل الأمر على النّدب بين أن يكون على الفور أو على التّراخي.

و هذه جملة كافية في الاطّلاع‌ [3] على سرّ [4] هذا الباب فليحسن تأمّلها

. فصل في حكم الأمر الوارد بعد الحظر

اعلم أنّ أكثر المتكلّمين في أصول الفقه أطبقوا على أنّ الأمر الوارد بعد الحظر يقتضى الإباحة و إطلاق الحظر الّذي تقدّم‌ [5]، و إن كانوا يذهبون إلى أنّه لو انفرد، و كان مبتدأ، اقتضى الوجوب و لسنا ندري ما [6] السّبب في استمرار هذه الشّبهة الضّعيفة [7].

و الصّحيح أنّ حكم الأمر الواقع بعد الحظر [8] هو حكم الأمر المبتدأ، فان كان مبتدؤه‌ [9] على الوجوب أو النّدب أو الوقف بين الحالين، فهو كذلك بعد الحظر.

و الّذي يدلّ على ذلك أنّ الأمر إنّما يدلّ على ما يدلّ عليه، لأمر يرجع إلى كونه أمرا، و إذا كانت هذه الصّفة لا تتغيّر [10] بوقوعه بعد الحظر،


[1]- ج:- أن.

[2]- ج: تعين.

[3]- ب: الإطلاق.

[4]- ج: سفير.

[5]- ج: يقدم.

[6]- ب:- ما.

[7]- ج: الضيقة.

[8]- ب و ج: حظره.

[9]- الف: مبتدأ.

[10]- ج: يتغير.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست