نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 73
الحكيم لغيره افعل كذا و كذا غدا أو بعد شهر، لما وجب أن [1] يبيّن [2] له حكم التّرك في هذا الوقت، و ليس بوقت للحاجة، و أنتم لا تفرّقون في حمل الأمر على النّدب بين أن يكون على الفور أو على التّراخي.
و هذه جملة كافية في الاطّلاع [3] على سرّ [4] هذا الباب فليحسن تأمّلها
. فصل في حكم الأمر الوارد بعد الحظر
اعلم أنّ أكثر المتكلّمين في أصول الفقه أطبقوا على أنّ الأمر الوارد بعد الحظر يقتضى الإباحة و إطلاق الحظر الّذي تقدّم [5]، و إن كانوا يذهبون إلى أنّه لو انفرد، و كان مبتدأ، اقتضى الوجوب و لسنا ندري ما [6] السّبب في استمرار هذه الشّبهة الضّعيفة [7].
و الصّحيح أنّ حكم الأمر الواقع بعد الحظر [8] هو حكم الأمر المبتدأ، فان كان مبتدؤه [9] على الوجوب أو النّدب أو الوقف بين الحالين، فهو كذلك بعد الحظر.
و الّذي يدلّ على ذلك أنّ الأمر إنّما يدلّ على ما يدلّ عليه، لأمر يرجع إلى كونه أمرا، و إذا كانت هذه الصّفة لا تتغيّر [10] بوقوعه بعد الحظر،