responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 72

كانا في العقل سواء في أنّهما غير مرادين و لا مكروهين، لأنّه إذا أمرنا بالصلاة مثلا، فقد أمرنا بفعل‌ [1] كان في العقل- لو لا هذا الأمر- محظورا، و كان تركه واجبا، لأنّه إدخال مشقّة و كلفة على النّفس بغير فائدة، فإذا [2] قال لنا صلّوا، فقد دلّ‌ [3] ذلك على أنّ للصّلاة صفة [4] زائدة على حسنها، يستحقّ بها المدح و الثّواب، و لا بدّ من أن يكون صفة ترك الصّلاة الّذي كان في العقل واجبا، قد تغيّرت عند ورود هذا الأمر، و تغيّرها ينقسم إلى أن يكون مكروها، فيكون الفعل واجبا، و إلى أن لا [5] يكون‌ [6] مرادا و لا مكروها، فيكون الفعل ندبا، و إلى أن يكون مرادا، فيكون مخيرا بين الفعل و الترك، فثبت بهذه الجملة أنّه لا يجوز مع ورود الأمر بهذه العبادات أن تبقى‌ [7] في تروكها على الأصل العقلي‌ [8]، بل لا بدّ من تغيّره‌ [9] على ما بيّنّاه‌ [10].

على أنّا لو سلّمنا [11] أنّ حكم التّرك في أصل العقل‌ [12] ما ذكروه، لكان إنّما يجب البيان في وقت الحاجة، لا في وقت الخطاب، على ما سنبيّنه في موضعه من هذا الكتاب بمشيّة اللّه تعالى و عونه، فلو قال‌


[1]- ج: بالفعل.

[2]- ب: و إذا.

[3]- ب:+ وجوب.

[4]- ج: صيغة.

[5]- الف:- لا.

[6]- الف:+ لا.

[7]- الف و ب: نبقى.

[8]- ب و ج: أصل العقل.

[9]- ج: تغييره.

[10]- ج: بينا.

[11]- ج: سلما.

[12]- الف:+ على.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست