نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 71
تركه، و أنتم لا تستفيدون [1] من مطلق الأمر [2] حكم الترك [3]، و إنّما تستفيدون [4] أنّ الآمر مريد للمأمور به [5]. و قولكم: نحمله على أقلّ أحواله، تحكّم، و لم يجب ذلك، و من الجائز أن يكون هذا الآمر مع أنّه مريد للمأمور به، كارها لتركه، كما أنّه من الجائز أن لا [6] يكون كارها لتركه [7]، فالقطع على أحد الأمرين بغير دليل ظلم.
فإن قالوا: لو كره الترك، لبيّنه. قلنا: و لو لم يكن كارها، لبيّنه.
فإن [8] قالوا: الأصل في العقل كون [9] الفعل و التّرك جميعا غير مرادين و لا مكروهين، فإذا [10] تعلّق الأمر بأحدهما، علمناه [11] مرادا، و بقي التّرك على ما كان [12] عليه، فلو تغيّرت حاله، و صار قبيحا، و ممّا يجب أن يكرهه الحكيم، وجب على المخاطب بهذا الأمر أن يبيّن ذلك من حاله [13]، فإنّ البيان لا يتأخّر عن حال الخطاب. و هذا الّذي حكيناه أقوى ما يمكن أن يتعلّق به في نصرة مذهبهم.
و الجواب عن ذلك [14] أنّا لا [15] نسلّم أوّلا- أنّ الفعل و التّرك جميعا