نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 70
و أمّا الجواب عن خبر أبي سعيد الخدريّ، فإنّ دعاء الرّسول [1] بخلاف أمره، لأنّ إجابة دعائه واجبة [2] و لذلك صحّ أن يأمره لمكان الإجابة [3] بقطع الصّلاة، و مثل ذلك لا يصحّ في الأمر و الدّعاء [4] هو أن يناديه: يا فلان، فيجب عليه الإجابة، و الأمر أن يقول [5] له: افعل، و قد بيّنّا أنّه متردّد بين النّدب و الإيجاب.
و قد تعلّق من [6] قطع [7] في مجرّد الأمر على [8] أنّ المراد به النّدب بأن [9] قال إذا كان الأمر من الحكيم لا بدّ من أن يريد المأمور به، و لا بدّ من كونه مع الحكمة، ممّا له مدخل في العبادة و استحقاق الثّواب، فيجب أن يكون ندبا، لأنّه أقلّ أحواله، و ما لا بدّ منه، و إنّما [10] يكون واجبا إذا علمنا كراهة [11] التّرك.
فيقال [12] لهم: هذا الّذي قدّمتموه [13] صحيح، لكنّكم بنيتم عليه [14] ما [15] لا يليق به، فمن أين لكم أنّه إذا أراد المأمور به، فإنّه لم يكره