responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 6

و إنّما أردنا [1] أنّ مذاهبنا في أصول الفقه ما اجتمعت لأحد من مصنّفي كتب أصول الفقه. و [2] على هذا فغير ممكن أن يستعان بكلام أحد من مصنّفي الكلام في هذه الأصول، لأنّ الخلاف في المذاهب و الأدلّة و الطرق و الأوضاع يمنع‌ [3] من ذلك، ألا ترى‌ [4] أنّ الكلام في الأمر و النّهى الغالب على مسائله و الأكثر و الأظهر أخالف‌ [5] القوم فيه، و العموم و الخصوص فخلافيّ لهم، و ما [6] يتفرّع عليه أظهر، و كذلك‌ [7] البيان و المجمل و الإجماع و الأخبار و القياس و الاجتهاد ممّا خلافيّ‌ [8] جميعه أظهر من أن‌ [9] يحتاج إلى إشارة، فقد تحقّق استبداد [10] هذا الكتاب بطرق مجددة [11] لا استعانة عليها بشي‌ء من كتب القوم المصنّفة في هذا الباب. و ما توفيقنا إلاّ باللَّه تعالى.

و قد سمّيته‌ [12] بالذّريعة إلى‌ [13] أصول الشّريعة، لأنّه سبب و وصلة إلى علم‌ [14] هذه الأصول. و هذه اللّفظة في اللّغة العربيّة و ما تتصرّف إليه تفيد هذا المعنى الّذي أشرنا إليه، لأنّهم يسمّون الحبل الّذي يحتبل به‌


[1]- ج: أوردنا.

[2]- ب:- و.

[3]- ب و ج: تمنع.

[4]- ب: يرى.

[5]- ظ: خالف‌

[6]- ج: فيما.

[7]- ب: كذا.

[8]- ج:+ في.

[9]- ب و ج:+ يكون.

[10]- ب: استبدا.

[11]- ب: محردة.

[12]- ب و ج: و سمته.

[13]- ب: في.

[14]- ب:- علم.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست