نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 53
في الشّيء الواحد في الدّلالة على الحقيقة. و إذا ثبت اشتراك هذه الصّيغة بين الوجوب و النّدب، لم يجز أن يفهم أحدهما من ظاهر القول إلاّ بدليل منفصل.
و نحن و إن ذهبنا إلى أنّ هذه اللّفظة مشتركة في اللّغة بين النّدب و الإيجاب، فنحن نذهب إلى أنّ [1] العرف الشّرعيّ المتّفق المستمرّ قد أوجب أن يحمل مطلق هذه اللّفظة- إذا وردت عن اللّه «تعالى» أو عن الرّسول [2]6 على الوجوب، دون النّدب، و على الفور، دون التّراخي، و على الإجزاء، و تعلّق الأحكام الشّرعيّة به. و في النّهى أنّه يقتضى فساد المنهي عنه، و فقد [3] إجزائه. و كذلك نقول في اللّفظ [4] الّذي يذهب الفقهاء إلى أنّه موضوع [5] للاستغراق و الاستيعاب في اللّغة، و نذهب نحن إلى اشتراكه، فنذهب [6] إلى أنّ العرف الشّرعي قرّر [7] و مهّد حمل هذه الألفاظ- إذا وردت عن اللّه «تعالى» أو عن رسوله 6 مع [8] الإطلاق و التّجريد على الاستغراق، و إنّما يرجع في التّخصيص إلى الدّلالة.
و الّذي يدلّ على صحّة هذه الجملة [9] ما هو ظاهر لا يدخل على أحد