responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 53

في الشّي‌ء الواحد في الدّلالة على الحقيقة. و إذا ثبت اشتراك هذه الصّيغة بين الوجوب و النّدب، لم يجز أن يفهم أحدهما من ظاهر القول إلاّ بدليل منفصل.

و نحن و إن ذهبنا إلى أنّ هذه اللّفظة مشتركة في اللّغة بين النّدب و الإيجاب، فنحن نذهب إلى أنّ‌ [1] العرف الشّرعيّ المتّفق المستمرّ قد أوجب أن يحمل مطلق هذه اللّفظة- إذا وردت عن اللّه «تعالى» أو عن الرّسول‌ [2] 6 على الوجوب، دون النّدب، و على الفور، دون التّراخي، و على الإجزاء، و تعلّق الأحكام الشّرعيّة به. و في النّهى أنّه يقتضى فساد المنهي عنه، و فقد [3] إجزائه. و كذلك نقول في اللّفظ [4] الّذي يذهب الفقهاء إلى أنّه موضوع‌ [5] للاستغراق و الاستيعاب في اللّغة، و نذهب نحن إلى اشتراكه، فنذهب‌ [6] إلى أنّ العرف الشّرعي قرّر [7] و مهّد حمل هذه الألفاظ- إذا وردت عن اللّه «تعالى» أو عن رسوله 6 مع‌ [8] الإطلاق و التّجريد على الاستغراق، و إنّما يرجع في التّخصيص إلى الدّلالة.

و الّذي يدلّ على صحّة هذه الجملة [9] ما هو ظاهر لا يدخل على أحد


[1]- الف:- ان.

[2]- ب و ج: رسول اللّه.

[3]- ج: قد.

[4]- ج:- اللفظ.

[5]- ج: موضع.

[6]- ج: فيذهب.

[7]- ج: قرأ.

[8]- ب:- مع.

[9]- ب و ج:+ التي ذكرناه.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست