نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 52
واجب، فيحتاج إلى دلالة إمّا على أنّ تركه قبيح، فيعلم أنّه واجب.
أو أنّه ليس بقبيح، فيعلم أنّه ندب.
و الّذي يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه، أنّا قد بيّنّا أنّ الأمر إنّما يكون أمرا، لأنّ الآمر أراد المأمور به، و إرادة [1] الحكيم له [2] تقتضي [3] ما ذكرناه [4] من الصّفة الزّائدة على حسنه، و هذه الصّفة الزّائدة على الحسن قد تثبت [5] في النّدب و الواجب، فلا بدّ من دلالة زائدة تدلّ على حكم الترك، فيبنى على ذلك الوجوب أو النّدب.
و ليس لأحد أن يقول: أراد الفعل على جهة الإيجاب، لأنّ ذلك لا يعقل، إن لم يكن المقصود به أنّه أراده [6] و كره تركه، فإذا كان مطلق الأمر لا تعلّق بينه و بين هذه الكراهية [7]، لم يجز أن يدلّ عليها.
و يدلّ أيضا على ما اخترناه من المذهب [8] أنّه لا شبهة في استعمال صيغة الأمر في الإيجاب و النّدب معا في اللّغة، و التّعارف، و القرآن و السّنّة، و ظاهر الاستعمال يقتضى الحقيقة، و إنّما يعدل عنها بدليل، و ما استعمال اللّفظة الواحدة في الشّيئين [9] أو الأشياء [10] إلاّ كاستعمالها