responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 52

واجب، فيحتاج إلى دلالة إمّا على أنّ تركه قبيح، فيعلم أنّه واجب.

أو أنّه ليس بقبيح، فيعلم أنّه ندب.

و الّذي يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه، أنّا قد بيّنّا أنّ الأمر إنّما يكون أمرا، لأنّ الآمر أراد المأمور به، و إرادة [1] الحكيم له‌ [2] تقتضي‌ [3] ما ذكرناه‌ [4] من الصّفة الزّائدة على حسنه، و هذه الصّفة الزّائدة على الحسن قد تثبت‌ [5] في النّدب و الواجب، فلا بدّ من دلالة زائدة تدلّ على حكم الترك، فيبنى على ذلك الوجوب أو النّدب.

و ليس لأحد أن يقول: أراد الفعل على جهة الإيجاب، لأنّ ذلك لا يعقل، إن لم يكن المقصود به أنّه أراده‌ [6] و كره تركه، فإذا كان مطلق الأمر لا تعلّق بينه و بين هذه الكراهية [7]، لم يجز أن يدلّ عليها.

و يدلّ أيضا على ما اخترناه من المذهب‌ [8] أنّه لا شبهة في استعمال صيغة الأمر في الإيجاب و النّدب معا في اللّغة، و التّعارف، و القرآن و السّنّة، و ظاهر الاستعمال يقتضى الحقيقة، و إنّما يعدل عنها بدليل، و ما استعمال اللّفظة الواحدة في الشّيئين‌ [9] أو الأشياء [10] إلاّ كاستعمالها


[1]- ب: أراد.

[2]- الف و ب:- له.

[3]- ب و ج: يقتضى.

[4]- الف: ذكرنا.

[5]- ج: يثبت.

[6]- ج: إرادة.

[7]- ج: الكراهة.

[8]- ب: المذاهب.

[9]- ب و ج: شيئين.

[10]- ب: في أشياء، ج: أشياء.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست