responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 54

فيه شبهة، من حمل الصّحابة كلّ أمر وارد في قرآن أو سنّة على الوجوب، و كان يناظر [1] بعضهم بعضا في مسائل مختلفة، فمتى أورد أحدهم على صاحبه أمرا من اللّه تعالى أو [2] رسوله 7، لم يقل صاحبه: هذا أمر، و الأمر يقتضى النّدب، أو الوقوف بين الوجوب و النّدب، بل اكتفوا في الوجوب و اللّزوم‌ [3] بالظّاهر [4]. و كذلك في جميع المسائل الّتي ذكرناها [5]، لأنّهم ما زالوا يكتفون في وجوب تعجيل الفعل بأنّ اللّه تعالى أو رسوله 7 أوجبه و ألزمه، و في فساده و عدم إجزائه، أنّه نهى عنه، و حظره، و العموم يجري مجرى ما ذكرناه. و ما كانوا [6] يطلبون عند المنازعة و المناظرة و المطالبة في ألفاظ العموم الّتي يحتجّ بها عليهم إلاّ المخصّصات لها [7]، و قد كان يجب أن يقولوا: هذه ألفاظ مشتركة بين العموم و الخصوص، فكيف يحتجّ بها في العموم بغير [8] دلالة. و هذا معلوم ضرورة [9] من عاداتهم الّتي‌ [10] ما [11] اختلفت، و معلوم أيضا أنّ ذلك من شأن التّابعين لهم و تابعي التّابعين، فطال ما اختلفوا و تناظروا فلم يخرجوا عن القانون‌


[1]- الف: يناضر، ب: يناقض.

[2]- ب:+ من.

[3]- ب و ج: اللزوم و الوجوب.

[4]- ب: الظاهر.

[5]- ب: ذكرها.

[6]- الف: كان.

[7]- ب:- لها، ج: لنا.

[8]- ب: من غير.

[9]- ب: ضرورات.

[10]- ج:- التي.

[11]- الف:- ما.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست