responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 51

«افعل» أمرا، إذا كان فوقه في الرّتبة، و سؤالا، إذا كان دونه، فجعلوا الرّتبة فاصلة بين الأمرين، و لا خلاف في أنّ السّؤال يقوم مقام قول السّائل للمسئول: أريد منك أن تفعل كذا و كذا. فلم يفصلوا بين السّؤال و الأمر إلاّ بالرّتبة، و إلاّ فلا فصل بينهما في الفائدة و المعنى‌

. فصل في هل الأمر يقتضى الوجوب أو الإيجاب‌

اختلف النّاس في ذلك، فذهب جميع‌ [1] الفقهاء و طائفة من المتكلّمين إلى أنّ الأمر يقتضى إيجاب الفعل على المأمور به، و ربّما قالوا وجوبه.

و قال آخرون: مطلق الأمر إذا كان من حكيم، اقتضى كون المأمور به مندوبا إليه، و إنّما يعلم الوجوب بدلالة زائدة، و هذا هو [2] مذهب أبي عليّ و أبي هاشم و من وافقهما. و ذهب آخرون إلى وجوب الوقف في مطلق الأمر بين الإيجاب و النّدب، و الرّجوع في كلّ واحد من الأمرين إلى دلالة غير الظّاهر، و هو الصّحيح.

و تحقيقه أنّ الأمر إذا صدر من حكيم نأمن‌ [3] أن يريد القبيح‌ [4] أو [5] المباح، فلا بدّ من القطع‌ [6] على أنّ للمأمور به مدخلا في استحقاق المدح و الثّواب، إلاّ أنّ هذا القدر غير [7] كاف في أنّه ندب، و لا كاف في أنّه‌


[1]- ج: جمع.

[2]- ب و ج:- هو.

[3]- ب: من، بجاى نأمن.

[4]- ب: الفسخ.

[5]- ب: و.

[6]- الف: للقطع، بجاى من القطع.

[7]- ج:- غير.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست