نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 50
المراد، لم يجب ذلك، ألا ترى أنّ الخبر [1] لما احتاج إلى إرادة تتناول [2] كونه خبرا، و لا تتناول [3] المخبر عنه، جاز أن يخبر عن القديم و الماضي، فدلّ هذا الاعتبار على مفارقة الأمر للخبر فيما يتناوله [4] الإرادة.
فأمّا الكلام فيما [5] وضع له الأمر ليفيده [6]، فهو أنّه وضع ليفيد أنّ الآمر مريد للمأمور به. و لهذا نقول [7]: إنّ الأمر- من [8] حيث كان أمرا- لا يدلّ إلاّ على حال الآمر، و لا [9] يدلّ على حال المأمور به، لأنّه قد يأمر بالحسن، و القبيح [10]، و الواجب، و ما ليس بواجب، فإذا كان الآمر حكيما لا يجوز أن يريد القبيح، و لا المباح، علمنا أنّه لم يأمر [11] إلاّ بما [12] له صفة زائدة على حسنه من واجب أو ندب.
و الّذي يدلّ على ما ذكرناه أنّه لا فرق عند أهل اللّغة بين قول القائل لغيره: أريد منك [13] أن تفعل و بين قوله: افعل.
و أيضا فإنّ الظّاهر من [14] أهل اللّغة أنّهم [15] يجعلون قول القائل لغيره: