نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 49
فهذا [1] يؤدّى إلى أن يكون علمنا بصفات القديم تعالى و صفات الأجناس هو المؤثّر في كونه تعالى على صفاته، و كون الأجناس على ما هي عليه، و بطلان ذلك ظاهر.
و الّذي يفسد أن يكون [2] المؤثّر في الأمر كون فاعله مدركا أو مشتهيا أو نافرا أنّه قد يكون كذلك، و يكون كلامه تارة أمرا و أخرى غير أمر.
فلم يبق بعد ما أفسدناه إلاّ أن يكون المؤثّر هو كون فاعله مريدا.
و إذا كان المؤثّر هو كون [3] فاعله مريدا، فلا يخلو من أن يكون المؤثّر كونه مريدا للمأمور به، أو كونه مريدا [4] لكونه أمرا، و الأوّل هو الصّحيح. و الّذي يبطل الثّاني أنّه يقتضى أن يكون أمرا بما لا يريده، أو بما يكرهه غاية الكراهية، و قد علمنا تعذّر ذلك [5]، و أنّه محال أن يأمر أحدنا [6] بما يكرهه.
و ممّا يدلّ على ما ذكرناه أنّه لا يصحّ أن يأمر الآمر [7] إلاّ بما يصحّ أن يريده، ألا ترى أنّه لا يصحّ أن يأمر بالماضي و لا بالقديم [8] لما لم يصحّ أن يراد، فلو لا أنّ الإرادة المؤثّرة في كونه أمرا هي المتعلّقة بحدوث