نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 474
ذلك أن يكون حكم أحدهما مستمرّا على حكم العقل [1] و الآخر ثابت بالشّرع. و يدخل فيه أن يكون أحدهما شرعا [2] متقدّما، و الآخر متجدّدا، أو [3] أن يكون أحدهما يتضمّن ردّا [4] على الأوّل، أو شرطا في الأوّل، إلى غير ذلك من الوجوه الدّالّة على التّقدّم و التّأخّر.
و قد ذكر من تكلّم في أصول الفقه بأنّ التّاريخ- أيضا- يعلم بقول الصّحابيّ، و أن يحكى أنّ أحد الحكمين كان بعد الآخر، قالوا: لأنّ التّاريخ نقل و حكاية لا مدخل للاجتهاد فيه، فيجب أن يقبل قول الصّحابيّ فيه.
و هذا الوجه مبنىّ على وجوب العمل بخبر الواحد في الشّريعة، و فرع [5] من فروعه، فإذا [6] بطل وجوب العمل بخبر الواحد، بطل هذا الفرع، و إن صحّ فهو صحيح.
و منهم من فرّق بين قول الصّحابيّ: إنّ كذا نسخ كذا، و بين نقله التّاريخ، فقبل قوله في التّصريح بالتّاريخ، و لم يقبله في قوله: