responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 474

ذلك أن يكون حكم أحدهما مستمرّا على حكم العقل‌ [1] و الآخر ثابت بالشّرع. و يدخل فيه أن يكون أحدهما شرعا [2] متقدّما، و الآخر متجدّدا، أو [3] أن يكون أحدهما يتضمّن ردّا [4] على الأوّل، أو شرطا في الأوّل، إلى غير ذلك من الوجوه الدّالّة على التّقدّم و التّأخّر.

و قد ذكر من تكلّم في أصول الفقه بأنّ التّاريخ- أيضا- يعلم بقول الصّحابيّ، و أن يحكى أنّ أحد الحكمين كان بعد الآخر، قالوا: لأنّ التّاريخ نقل و حكاية لا مدخل للاجتهاد فيه، فيجب أن يقبل قول الصّحابيّ فيه.

و هذا الوجه مبنىّ على وجوب العمل بخبر الواحد في الشّريعة، و فرع‌ [5] من فروعه، فإذا [6] بطل وجوب العمل بخبر الواحد، بطل هذا الفرع، و إن صحّ فهو صحيح.

و منهم من فرّق بين قول الصّحابيّ: إنّ كذا نسخ كذا، و بين نقله التّاريخ، فقبل قوله في التّصريح بالتّاريخ، و لم يقبله في قوله:

نسخ ذلك‌ [7].


[1]- الف: الفعل.

[2]- الف: شرطا، ب:- شرعا.

[3]- الف: و.

[4]- ب و ج: زيادة.

[5]- ج: فرع، بتشديد الراء.

[6]- ب: و إذا.

[7]- ب: كذا.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست