نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 475
و منهم من قبل قوله في الأمرين.
و الأولى على تسليم قبول أخبار الآحاد [1] أن لا يرجع إلى قوله في [2] أنّ كذا نسخ كذا، لأنّ ذلك قول صريح في ذكر مذهبه، و إنّما يثبت التّاريخ تبعا للمذهب، و إذا لم يجز عند الكلّ الرّجوع في المذاهب إلى قوله، حتّى تثبت [3] صحّتها [4] فكذلك [5] في هذا الباب.
و نقل التّاريخ مخالف لذلك، لأنّه لا يتضمّن ذكر مذهب يصحّ فيه طريقة الاجتهاد، و [6] كما لو قال في الشّيء: إنّه محرّم، [7] لا يعمل عليه، و لو قال: زمان تحريمه الزّمان [8] الفلانيّ، لعمل [9] عليه، فكذلك [10] القول فيما تقدّم ذكره.