responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 473

إيجابها، فيخرج بذلك من باب النّسخ.

و قد يعلم التّاريخ- أيضا- بأن يضاف إلى وقت أو غزاة [1] يعلم بها [2] تقدّم وقت المنسوخ، لأنّ الغرض معرفة المتأخّر و المتقدّم‌ [3] فلا فرق بين ذكر الزّمانين، أو ذكر ما يضاف إليهما [4] ممّا يعلم به التّقدّم و التّأخّر.

و قد ذكر- أيضا- أن يكون‌ [5] المعلوم من حال أحد الرّاويين أنّه صحب النّبيّ 6[6] بعد ما صحبه الآخر [7] و أنّ عند صحبته انقطعت صحبة الأوّل. و لا بدّ من أن يشترط [8] في ذلك أن يكون الّذي صحبه أخيرا لم يسمع منه 6[9] شيئا قبل صحبته له، لأنّه غير ممتنع أن يراه أوّلا، فيسمع منه و هو كافر، أو [10] غير مصاحب، ثمّ يراه ثانيا، و يختصّ بمصاحبته.

فأمّا إذا علم تقدّم‌ [11] أحد الحكمين و تأخّر الآخر بالعادة [12] أو ما يجري مجراها، فلا شكّ في أنّ‌ [13] الثّاني هو النّاسخ، و مثال‌


[1]- الف: عراه، ب: غراه.

[2]- الظاهر ان هذا هو الصحيح، لكن النسخ كلها «بما» مكان «بها».

[3]- ب و ج: التأخر و التقدم.

[4]- الف: إليها.

[5]- الف:- يكون.

[6]- ب و ج: ع.

[7]- ج: الأخرى.

[8]- الف: يشرط.

[9]- ب و ج: ع.

[10]- الف: و.

[11]- الف:- تقدم، ج: القوم.

[12]- ج: بالعبادة.

[13]- ج:- ان.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست