نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 473
إيجابها، فيخرج بذلك من باب النّسخ.
و قد يعلم التّاريخ- أيضا- بأن يضاف إلى وقت أو غزاة [1] يعلم بها [2] تقدّم وقت المنسوخ، لأنّ الغرض معرفة المتأخّر و المتقدّم [3] فلا فرق بين ذكر الزّمانين، أو ذكر ما يضاف إليهما [4] ممّا يعلم به التّقدّم و التّأخّر.
و قد ذكر- أيضا- أن يكون [5] المعلوم من حال أحد الرّاويين أنّه صحب النّبيّ 6 [6] بعد ما صحبه الآخر [7] و أنّ عند صحبته انقطعت صحبة الأوّل. و لا بدّ من أن يشترط [8] في ذلك أن يكون الّذي صحبه أخيرا لم يسمع منه 6 [9] شيئا قبل صحبته له، لأنّه غير ممتنع أن يراه أوّلا، فيسمع منه و هو كافر، أو [10] غير مصاحب، ثمّ يراه ثانيا، و يختصّ بمصاحبته.
فأمّا إذا علم تقدّم [11] أحد الحكمين و تأخّر الآخر بالعادة [12] أو ما يجري مجراها، فلا شكّ في أنّ [13] الثّاني هو النّاسخ، و مثال