نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 472
ذلك أو معناه، فمثال اقتضاء اللّفظ أن يقول: نسخت كذا بكذا، و يجري مجراه [1] قوله 6 [2]: «كنت نهيتكم عن [3] زيارة القبور، ألا فزوروها، و عن [4] ادّخار لحوم [5] الأضاحيّ، ألا [6] فادّخروا ما بدا لكم [7]». و مثال الثّاني أن يتضادّ [8] حكم النّاسخ و المنسوخ، و يمتنع [9] اجتماعهما في التّعبّد، فيعلم [10] بذلك أنّ أحدهما ناسخ للآخر.
. فصل فيما يعرف به تاريخ النّاسخ و المنسوخ
اعلم أنّ أقوى ما علم به التّاريخ أن يكون في اللّفظ، و إنّما يصحّ أن يكون في لفظة النّاسخ دون المنسوخ إذا كان مذكورا على جهة التّفصيل، و قد يكون على جهة الجملة في لفظ [11] المنسوخ، نحو أن يقول: افعلوا كذا إلى أن أنسخه [12] عنكم، و لو قال: إلى أن أنسخه [13] في وقت كذا، لكان وقت زوال العبادة معلوما بلفظ