responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 471

قرآنا ليكون النّسخ به لا بالسّنّة؟! و بعد فلو سلّم لهم ما اقترحوه، لم يخرج القرآن من أن يكون ناسخا للسّنّة، بل كانا معا ناسخين، و ليس ذلك بملتبس بالبيان، و لا مخرج له 6 عن‌ [1] كونه مبيّنا.

و قد استدلّ على جواز نسخ السّنّة بالقرآن بوقوع ذلك، و الوقوع أكثر من الجواز، و [2] ذكر أنّ تأخير الصّلاة في وقت الخوف كان هو الواجب أوّلا، ثمّ نسخ بقوله تعالى: «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً». و إنّما كان ذلك نسخا من حيث كان جواز التّأخير مع استيفاء الأركان كالمضادّ للأداء في الوقت مع الإخلال ببعض ذلك. و ذكر- أيضا- أنّ‌ [3] قوله تعالى: «فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ» نسخ مصالحته 6[4]- قريشا على ردّ النّساء [5]. و أقوى من ذلك نسخ القبلة الأولى و كانت ثابتة بالسّنّة، بالقبلة الثّانية و هي معلومة بالقرآن.

. فصل فيما يعرف به كون النّاسخ ناسخا و المنسوخ منسوخا

اعلم أنّ كون النّاسخ ناسخا إنّما يعلم بأن يكون لفظه يقتضى‌


[1]- ب و ج: من.

[2]- الف:- و.

[3]- الف:+ في.

[4]- الف: ع.

[5]- ج: الثناء.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست