نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 470
الانتفاع بها من وجهين، لأنّ الانتفاع الّذي هو الثّواب قد يتضاعف، فلا ينكر [1] أن يزيد و الوجه واحد على الوجهين. على أنّ في درس السّنّة و تلاوتها- أيضا- ثوابا و قربة و عبادة.
. فصل في جواز نسخ السّنّة بالكتاب
إنّما خالف [2] الشّافعيّ في هذه المسألة، و النّاس كلّهم على خلاف قوله. و كلّ شيء دللنا به على أنّ السّنّة المقطوع [3] بها تنسخ القرآن يدلّ على هذه المسألة، بل هو هاهنا آكد [4] و أوضح، لأنّ للقرآن المزيّة [5] على [6] السّنّة. و قولهم: لو نزلت آية تقتضي [7] نسخ سنّة، لأمر اللَّه تعالى بأنّ يستنّ [8] سنّة ثانية [9] تكون ناسخة للأولى [10] تحكّم بغير دلالة، فمن أين لهم ذلك؟! و أيّ فرق بينهم و بين من قال: إنّ اللَّه تعالى إذا أراد أن ينسخ سنّة بسنّة أخرى أنزل