responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 470

الانتفاع بها من وجهين، لأنّ الانتفاع الّذي هو الثّواب قد يتضاعف، فلا ينكر [1] أن يزيد و الوجه واحد على الوجهين. على أنّ في درس السّنّة و تلاوتها- أيضا- ثوابا و قربة و عبادة.

. فصل في جواز نسخ السّنّة بالكتاب‌

إنّما خالف‌ [2] الشّافعيّ في هذه المسألة، و النّاس كلّهم على خلاف قوله. و كلّ شي‌ء دللنا به على أنّ السّنّة المقطوع‌ [3] بها تنسخ القرآن يدلّ على هذه المسألة، بل هو هاهنا آكد [4] و أوضح، لأنّ للقرآن المزيّة [5] على‌ [6] السّنّة. و قولهم: لو نزلت آية تقتضي‌ [7] نسخ سنّة، لأمر اللَّه تعالى بأنّ يستنّ‌ [8] سنّة ثانية [9] تكون ناسخة للأولى‌ [10] تحكّم بغير دلالة، فمن أين لهم ذلك؟! و أيّ فرق بينهم و بين من قال: إنّ اللَّه تعالى إذا أراد أن ينسخ سنّة بسنّة أخرى أنزل‌


[1]- الف: يمكن.

[2]- ج: خلاف.

[3]- ب و ج: المقطوعة.

[4]- ب و ج: أوكد.

[5]- ج: المزيقة.

[6]- ج:+ ان.

[7]- ب و ج: يقتضى.

[8]- الف و ب: ليس، و لعل الأصل «يسن» أو- كما في العدة ص 214 ط تهران- «يبين» لأن الاستنان بمعنى العمل بالسنة لا وضع السنة المناسب للمقام.

[9]- الف و ب: ثابتة.

[10]- الف: للأول.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست