نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 469
فعلنا [1] مثل ذلك. فأمّا إضافة ذلك إليه تعالى و أنّ ذلك بالكتاب [2] أليق منه بالسّنّة، فالإضافة صحيحة على الوجهين، لأنّ السّنّة إنّما هي بوحيه [3] تعالى و أمره، فإضافتها إليه كإضافة كلامه. و قوله تعالى: «أَ[4] لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» لا يدلّ على صفة ما يكون به النّسخ، و إنّما يقتضى أنّه تعالى [5] قادر على أن ينسخ الفعل بما هو أصلح في الدّين منه، كان الدّليل على ذلك [6] كتابا أو سنّة. و غير مسلّم أنّ القائل إذا قال لأحد [7]: لا آخذ منك كذا و كذا إلاّ و أعطيك [8] خيرا منه، أنّ الثّاني يجب أن يكون من جنس الأوّل، بل لو صرّح بخلاف ذلك لحسن، لأنّه لو قال:
«لا آخذ منك ثوبا إلاّ و أعطيك [9] فرسا [10] خيرا منه» لما كان قبيحا [11] و قد بيّنّا معنى «خيرا [12] منها». فليس يمتنع أن يكون السّنّة و إن [13] انتفع بها من وجه واحد [14] أصلح لنا من الآية و إن كان