نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 461
الظّاهر لأجله، و العمل به في الأحكام المبتدأة [1] جاز النّسخ- أيضا- به. و أنّ دليل وجوب [2] العمل بخبر الواحد مطلق [3] غير مختصّ [4] فوجب حمله على العموم، و إذا بطل العمل بخبر الواحد في الشّرع، بما سنتكلّم عليه عند الكلام في الأخبار بمشيّة اللَّه تعالى، بطل النّسخ، لأنّ كلّ من لم يعمل به في غير النّسخ لا ينسخ به، فالقول [5] بالنّسخ مع الامتناع من العمل أصلا خارج [6] عن [7] الإجماع.
و هذا أولى ممّا يمضى في الكتب من [8] أنّ الصّحابة ردّت اخبار الآحاد إذا كان فيها ترك للقرآن [9] لأنّ الخصوم لا يسلّمون ذلك [10] و لأنّه يلزم عليه أن [11] لا يخصّص الكتاب بخبر الواحد، لأنّ فيه [12] تركا لظاهره [13].
و ليس يجب من حيث تعبّدنا اللَّه [14] بالعمل بخبر الواحد في غير