responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 462

النّسخ- إذا سلّمنا ذلك و فرضناه- أن نعدّيه‌ [1] إلى النّسخ بغير دليل، لأنّ العبادة لا يمتنع اختصاصها بموضع دون موضع، فمن أين إذا وقعت العبادة بالعمل به في غير النّسخ، فقد وقعت في النّسخ، و أحد الموضعين غير الآخر، و ليس هاهنا لفظ عامّ يدّعى دخول الكلّ فيه؟!.

و خلاف الشّافعيّ في أنّ السّنّة المعلومة لا ينسخ بها القرآن ضعيف جدّاً، لا ندري كيف استمرّت الشّبهة فيه؟.

و الّذي‌ [2] يدلّ على فساد هذا المذهب أنّ السّنّة المعلومة تجري‌ [3] في وجوب العلم و العمل مجرى الكتاب فكما [4] ينسخ الكتاب بعضه ببعض، كذلك‌ [5] يجوز فيه نسخه بها.

و لأنّ النّسخ إنّما يتناول الحكم، و السّنّة في الدّلالة عليه كدلالة القرآن، فيجب جواز النّسخ بها.

و ليس لأحد أن يقول: إنّ السّنّة تدلّ‌ [6] كدلالة القرآن، لكنّها [7] إذا وردت بحكم يضادّ القرآن، أنزل اللَّه تعالى قرآنا


[1]- ج: نعبد به.

[2]- ب: فالذي.

[3]- ج: يجري.

[4]- الف:- فكما.

[5]- ب: كذا.

[6]- ب: تدل، ج: يدل.

[7]- ب: لأنها.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست