نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 462
النّسخ- إذا سلّمنا ذلك و فرضناه- أن نعدّيه [1] إلى النّسخ بغير دليل، لأنّ العبادة لا يمتنع اختصاصها بموضع دون موضع، فمن أين إذا وقعت العبادة بالعمل به في غير النّسخ، فقد وقعت في النّسخ، و أحد الموضعين غير الآخر، و ليس هاهنا لفظ عامّ يدّعى دخول الكلّ فيه؟!.
و خلاف الشّافعيّ في أنّ السّنّة المعلومة لا ينسخ بها القرآن ضعيف جدّاً، لا ندري كيف استمرّت الشّبهة فيه؟.
و الّذي [2] يدلّ على فساد هذا المذهب أنّ السّنّة المعلومة تجري [3] في وجوب العلم و العمل مجرى الكتاب فكما [4] ينسخ الكتاب بعضه ببعض، كذلك [5] يجوز فيه نسخه بها.
و لأنّ النّسخ إنّما يتناول الحكم، و السّنّة في الدّلالة عليه كدلالة القرآن، فيجب جواز النّسخ بها.
و ليس لأحد أن يقول: إنّ السّنّة تدلّ [6] كدلالة القرآن، لكنّها [7] إذا وردت بحكم يضادّ القرآن، أنزل اللَّه تعالى قرآنا