نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 460
هذا يمنع [1] من كونه ناسخا. و يمنعون من أن يكون القياس منسوخا [2] بأنّه [3] تابع لأصله، و [4] لا يجوز نسخه مع بقاء أصله.
. فصل في جواز نسخ القرآن بالسّنّة
اعلم أنّ السّنّة على ضربين: مقطوع عليها معلومة، و أخرى واردة من طريق الآحاد:
فأمّا المقطوع عليها، فإنّ الشّافعيّ و من وافقه يذهبون إلى أنّها [5] لا ينسخ بها القرآن، و خالف باقي العلماء في ذلك.
و أمّا السّنّة الّتي لا يقطع بها فأكثر النّاس على أنّه لا يقع بها نسخ القرآن، و خالف أهل الظّاهر و غيرهم في جواز ذلك، و ادّعوا- أيضا- وقوعه.
و الّذي يبطل أن ينسخ القرآن بما ليس بمعلوم من السّنّة أنّ هذا فرع [6] مبنىّ على وجوب العمل بخبر الواحد في الشّريعة، لأنّ من يجوّز النّسخ يعتمد على أنّه كما جاز [7] التّخصيص به، و ترك