نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 459
الدّينيّة، لأنّه يمتنع أنّ يمنع من التّأفيف [1] في الشّاهد [2] إلاّ لأجل التّرفيه و التّنزيه عن الإضرار به، فلا [3] يجوز أن يجامع ذلك إرادة الإضرار [4] الأكبر، و مصالح الدّين غير ممتنع أن يختصّ تارة بالأكبر [5] و الأخرى بالأصغر [6] فالأولى [7] جواز نسخ كلّ واحد مع تبقية [8] صاحبه.
فأمّا نسخ القياس و النّسخ به [9] فمبنيّ على أنّ القياس دليل في الشّريعة على الأحكام، و سندلّ [10] على بطلان ذلك عند الكلام في القياس، و إذا لم يكن دليلا من أدلّة الشّرع لم يجز أن ينسخ، و لا ينسخ [11] به.
و من ذهب إلى ورود العبادة به [12] يدفع [13] النّسخ به [14] بأن يقول: من شرط صحّته أن لا يكون في الأصول ما يمنع منه، و