نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 458
و الأقرب أن يقال: إنّ الأمّة مجتمعة على أنّ ما يثبت [1] بالإجماع لا ينسخ، و لا ينسخ به. و لا يلتفت إلى خلاف عيسى بن أبان، و قوله: إنّ الإجماع ناسخ لما وردت به السّنّة من وجوب الغسل من [2] غسل الميّت.
فأمّا فحوى القول، فغير ممتنع نسخه، و النّسخ به، لأنّه جار في فهم المراد [3] به مجرى الصّريح، فما جاز في الصّريح، جاز فيه.
و أمّا [4] نسخ الفحوى دون الصّريح، و الصّريح دون الفحوى، فيجب أن يرتّب القول فيه على ما [5] نبيّنه [6] و الواجب حراسة [7] الغرض فيه، و دفع [8] المناقضة. و قد علمنا أنّه لا يحسن أن يقول:
«لا تقل لهما: أفّ، و اضربهما» [9] لكن يحسن أن يقول: «لا تضربهما:
و إن قلت لهما: أفّ»، فيجوز نسخ الأكبر، و يتبعه [10] الأصغر، و لا يجوز عكس ذلك.
و غير ممتنع أن يقال: إنّ الحال فيما [11] بيّنّا [12] يخالف [13] المصالح