نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 457
و بعده، و سنبيّن ذلك [1] عند الكلام في الإجماع، فإذا ثبت ذلك سقطت هذه العلّة.
على أنّ مذهب مخالفينا في كون الإجماع حجّة يقتضى أنّه في الأحوال كلّها [2] مستقرّ، لأنّ اللَّه تعالى أمر باتّباع سبيل [3] المؤمنين، و هذا [4] حكم [5] حاصل قبل انقطاع الوحي، و بعده [6]. و النّبيّ 6 [7] أخبر [8] على مذاهبهم بأنّ أمّته لا تجتمع على [9] خطأ، و هذا ثابت في سائر الأحوال [10] فإذا كان الإجماع ثابتا في سائر الأحوال [11]. و إذا كان الإجماع دليلا على الأحكام، كما يدلّ الكتاب و السّنّة- و النّسخ [12] لا يتناول الأدلّة، و إنّما يتناول الأحكام الّتي تثبت [13] بها- فما المانع من أن يثبت حكم دليل [14] بإجماع الأمّة قبل انقطاع الوحي، ثمّ ينسخ بآية تنزل [15] أو يثبت حكم بآية تنزل [16] فينسخ [17] بإجماع الأمّة على خلافه.