نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 454
و الّذي يجب تحصيله في هذه المسألة أنّ نسخ القبلة لا يخلو من أن ينسخ بالتّوجّه إلى جهة غيرها، أو بأن يسقط وجوب التّوجّه إليها و يخيّر [1] فيما عداها من الجهات، لأنّه من المحال [2] أن تخلو [3] الصّلاة من توجّه إلى جهة من الجهات. فإن كانت نسخت بضدّها، كنسخ [4] التّوجّه إلى بيت المقدّس بالكعبة، فلا شبهة في نسخ الصّلاة، ألا ترى أنّه بعد هذا النّسخ لو أوقع الصّلاة إلى بيت المقدّس على حدّ [5] ما كان يفعله [6] من قبل، لكان لا حكم له، بل وجوده في الشّرع كعدمه. و إن كانت القبلة نسخت، فإن حظر [7] عليه التّوجّه إلى الجهة المخصوصة [8] الّتي كان يصلّي إليها، و خيّر فيما عداها، فهذا- أيضا- يقتضى نسخ الصّلاة، لأنّه لو أوقعها على الحدّ الّذي كان يفعلها عليه من قبل، لكانت غير مجزية، فصارت منسوخة على ما اعتبرناه [9]. و إن نسخ وجوب التّوجّه إلى القبلة بأن خيّر في جميع الجهات، لم يكن ذلك نسخا للصّلاة، ألا ترى
[1]- هذا هو الظاهر، لكن في نسخة الف: يجيز، و في ب: تخير، و في ج: يخبر.