نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 453
لباقي الحدّ. و على هذا لو نقصت [1] ركعتان من جملة ركعات، لكان هذا النّقصان نسخا لجملة الصّلاة، لأنّ الصّلاة بعد النّقصان [2] قد [3] تغيّر حكمها الشّرعيّ. و لو فعلت على الحدّ الّذي كانت تفعل عليه من قبل، لم يجز [4] فجملتها منسوخة.
فأمّا نسخ الطّهارة بعد إيجابها، فهو غير مقتض لنسخ الصّلاة، لأنّ حكم الصّلاة باق على ما كان عليه من قبل. و لو كان نسخ الطّهارة يقتضى نسخ الصّلاة، لوجب مثله في نجاسة الماء و طهارته، و قد علمنا أنّ تغيّر أحكام نجاسة الماء و طهارته لا يقتضى [5] نسخ الطّهارة، لأنّه إنّما قيل له: تطهّر [6] بالماء الطّاهر، ثمّ الماء [7] الطّاهر منه و الماء [8] النّجس موقوف على البيان، و قد يتغيّر بزيادة و نقصان، و لا يتعدّى ذلك [9] التّغيّر إلى نسخ الطّهارة.
فأمّا نسخ القبلة، فذهب قوم إلى أنّه نسخ للصّلاة، و ذهب آخرون إلى أنّه ليس بنسخ، و جعل القبلة شرطا كتقديم [10] الطّهارة.