نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 445
العقليّة، و قد بيّنّا تغيّر الأحكام الشّرعيّة [1].
و على هذا الأصل الّذي قرّرناه [2] لو زيد في زمان [3] الصّوم زيادة، لكانت هذه الزّيادة تقتضي [4] النّسخ، للعلّة الّتي ذكرناها في الرّكعتين المتّصلتين [5].
فأمّا زيادة ركن على أركان الحجّ، فليس يبين فيه أنّه [6] يكون نسخا [7] لانفصال بعض أركان الحجّ من بعض، و [8] أنّه ليس بجار مجرى الصّلاة و الصّيام.
و الأولى أن تكون [9] زيادة تطهير عضو على أعضاء الطّهارة ليس بنسخ.
فأمّا إيجاب الصّلاة من غير طهارة، ثمّ اشتراط [10] الطّهارة فيما [11] بعد ذلك، فالواجب تقسيمه [12]: فنقول: إن كانت هذه الصّلاة يحصل [13] لها بالطّهارة حكم شرعيّ ما كان لها من قبل ذلك، فقد تغيّر بهذه