نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 446
الزّيادة حكمها الشّرعيّ [1] فيجب أن يكون نسخا. و إن لم يكن لها [2] بهذه الزّيادة حكم شرعيّ لم يكن، و ليس [3] إلاّ تقديم [4] فعل [5] الوضوء عليها، لم تكن [6] الزّيادة نسخا.
و لو زاد [7] اللَّه تعالى في كفّارة الحنث رابعة، لم يكن ذلك [8] نسخا [9] للثّلاثة، لأنّ الحال في جميع الأحكام الشّرعيّة في فعل الثّلاث لم يتغيّر [10] و هي مفعولة [11] بعد الزّيادة على الحدّ الّذي كانت تفعل [12] عليه قبلها. و إنّما تقتضي [13] هذه الزّيادة نسخ ترك الكفّارات الثّلاث، لأنّ تركها كان محرّما قبل [14] هذه الزّيادة، فارتفع [15] تحريمه بالزّيادة.
فأمّا ورود التّخيير على التّضييق، أو [16] التّضييق على التّخيير، فالأولى أن يقال فيما تضيّق [17] بعد التّخيير: أنّه نسخ، لأنّ أحد