نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 444
في الشّريعة، حتّى يصير لو وقع مستقبلا [1] من دون تلك الزّيادة، لكان عاريا من كلّ [2] تلك الأحكام الشّرعيّة الّتي كانت له، أو بعضها، فهذه الزّيادة تقتضي [3] النّسخ. و مثاله زيادة ركعتين على سبيل الاتّصال، كما روى أنّ فرض الصّلاة كان ركعتين، فزيد في صلاة الحضر.
و إنّما قلنا: إنّ هذه الزّيادة قد غيّرت [4] الأحكام الشّرعيّة، لأنّه لو [5] فعل بعد زيادة الرّكعتين على ما كان يفعلهما [6] عليه أوّلا، لم يكن لهما [7] حكم، و كأنّه ما فعلهما [8] و يجب عليه [9] استئنافهما. و لأنّ مع هذه الزّيادة يتأخّر ما يجب من تشهد و سلام، و مع فقد هذه الزّيادة لا يكون كذلك. و كلّ ما ذكرناه يقتضى تغيّر الأحكام الشّرعيّة بهذه [10] الزّيادة.
و لا يلزم على هذا ما نقوله من أنّ كلّ جزء من الصّلاة له في استحقاق الثّواب حكم نفسه، و لا يقف على غيره، لأنّ النّسخ إنّما يدخل في الأحكام الشّرعيّة، و استحقاق الثّواب من الأحكام