responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 443

فصل في الزّيادة على النّصّ هل يكون نسخا أم لا

اختلف النّاس في ذلك: فذهب قوم إلى أنّ الزّيادة إذا غيّرت حكم المزيد عليه كانت نسخا. و قال آخرون: أنّ الزّيادة على النّصّ لا تكون‌ [1] نسخا على كلّ حال، و هو مذهب أكثر أصحاب الشّافعيّ، و إليه ذهب‌ [2] أبو عليّ، و [3] أبو هاشم. و قال آخرون: أنّ الزّيادة تقتضي‌ [4] النّسخ إذا كان المزيد عليه قد دلّ على أنّ ما عداه بخلافه.

و اعلم‌ [5] أنّ الزّيادة على النّصّ تنقسم‌ [6] إلى قسمين: زيادة متّصلة، و زيادة منفصلة.

و المتّصلة على ضربين: مؤثّرة [7] في المزيد عليه، و غير مؤثّرة فيه‌ [8].

فأمّا الزّيادة المتّصلة المؤثّرة، فهي الّتي تغيّر [9] حكم المزيد عليه‌


[1]- ج: يكون.

[2]- ج:- ذهب.

[3]- ج:- و.

[4]- ب و ج: يقتضى.

[5]- ج: أعلى.

[6]- ج: ينقسم.

[7]- ج: مؤثرا.

[8]- ب:- فيه.

[9]- ب:+ اللَّه.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست