نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 443
فصل في الزّيادة على النّصّ هل يكون نسخا أم لا
اختلف النّاس في ذلك: فذهب قوم إلى أنّ الزّيادة إذا غيّرت حكم المزيد عليه كانت نسخا. و قال آخرون: أنّ الزّيادة على النّصّ لا تكون [1] نسخا على كلّ حال، و هو مذهب أكثر أصحاب الشّافعيّ، و إليه ذهب [2] أبو عليّ، و [3] أبو هاشم. و قال آخرون: أنّ الزّيادة تقتضي [4] النّسخ إذا كان المزيد عليه قد دلّ على أنّ ما عداه بخلافه.
و اعلم [5] أنّ الزّيادة على النّصّ تنقسم [6] إلى قسمين: زيادة متّصلة، و زيادة منفصلة.
و المتّصلة على ضربين: مؤثّرة [7] في المزيد عليه، و غير مؤثّرة فيه [8].
فأمّا الزّيادة المتّصلة المؤثّرة، فهي الّتي تغيّر [9] حكم المزيد عليه