responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 442

و الجواب عمّا تعلّقوا به رابعا أنّ النّسخ إذا كان لما لم يفعل فمن أين أنّه لما لم يفعل‌ [1] و قد تناوله الأمر، دون أن يكون لما لم يفعل ممّا قد تقدّم فعل نظائره، أو الأمر بها، فكأنّه قيل له: «لا تفعل نظير [2] ما كنت أمرت به من الصّلاة الموقّتة»؟!.

و الجواب عمّا تعلّقوا به خامسا أنّا قد بيّنّا فيما تقدّم أنّ اللَّه تعالى لا يأمر بالفعل من يعلم أنّه يخترم دونه.

و الجواب عمّا تعلّقوا به سادسا أنّ السّيّد إنّما حسن منه ذلك مع عبده لجواز البداء عليه، و ذلك لا يجوز على اللَّه تعالى.

و الجواب عمّا تعلّقوا به سابعا أنّ الطّهارة لم تجب‌ [3] على الواحد منّا لأجل وجوب الصّلاة عليه، و كيف يكون كذلك، و هو لا يعلم قبل مضيّ وقت الصّلاة وجوبها عليه؟! و إنّما تجب‌ [4] الطّهارة لظنّ وجوب الصّلاة عليه، و هو يظنّ وجوبها عليه، و إن جوّز المنع.

و الجواب عمّا تعلّقوا به ثامنا أنّ هذا الخبر إنّما يصحّ التّعلّق به‌ [5] في جواز النّسخ قبل إيقاع الفعل، لا قبل وقته، و غير [6] ممتنع أن يباح له 7 من قتلهم و سلبهم ما لم يفعله، و مثل ذلك لا شبهة فيه.


[1]- الف:- فمن اين، تا اينجا.

[2]- الف: نضير.

[3]- ج: يجب.

[4]- ج: يجب.

[5]- الف:- به.

[6]- ب: غيره.

.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست