نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 442
و الجواب عمّا تعلّقوا به رابعا أنّ النّسخ إذا كان لما لم يفعل فمن أين أنّه لما لم يفعل [1] و قد تناوله الأمر، دون أن يكون لما لم يفعل ممّا قد تقدّم فعل نظائره، أو الأمر بها، فكأنّه قيل له: «لا تفعل نظير [2] ما كنت أمرت به من الصّلاة الموقّتة»؟!.
و الجواب عمّا تعلّقوا به خامسا أنّا قد بيّنّا فيما تقدّم أنّ اللَّه تعالى لا يأمر بالفعل من يعلم أنّه يخترم دونه.
و الجواب عمّا تعلّقوا به سادسا أنّ السّيّد إنّما حسن منه ذلك مع عبده لجواز البداء عليه، و ذلك لا يجوز على اللَّه تعالى.
و الجواب عمّا تعلّقوا به سابعا أنّ الطّهارة لم تجب [3] على الواحد منّا لأجل وجوب الصّلاة عليه، و كيف يكون كذلك، و هو لا يعلم قبل مضيّ وقت الصّلاة وجوبها عليه؟! و إنّما تجب [4] الطّهارة لظنّ وجوب الصّلاة عليه، و هو يظنّ وجوبها عليه، و إن جوّز المنع.
و الجواب عمّا تعلّقوا به ثامنا أنّ هذا الخبر إنّما يصحّ التّعلّق به [5] في جواز النّسخ قبل إيقاع الفعل، لا قبل وقته، و غير [6] ممتنع أن يباح له 7 من قتلهم و سلبهم ما لم يفعله، و مثل ذلك لا شبهة فيه.