نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 441
من الذّبح، و لا يمتنع- أيضا- أن يكون [1] عن مقدّمات الذّبح زائدة على ما فعله لم يكن قد أمر بها، فإنّ الفدية لا يجب [2] أن تكون [3] من جنس المفديّ، لأنّ حلق [4] الرّأس [5] قد [6] يفدى بدم ما يذبح [7].
و قد قيل- أيضا- [8]: «إنّه 7 فرّى أوداج ابنه، لكنّه كلّما [9] فرّى جزءا، عاد في الحال ملتحما» فقد فعل ما أمر به من الذّبح، و إن لم تبطل [10] الحياة.
و الجواب عمّا تعلّقوا به ثالثا أنّ خبر المعراج خبر واحد، و بمثله لا يثبت الخلاف في هذه المسألة. و فيه مع ذلك من الشّبه [11] و الأباطيل ما يدلّ على فساده، لاقتضائه نسخ الفعل قبل أن يعلم المكلّف أنّه مأمور به و تضمّنه أنّ المصالح الدينيّة تتعلّق [12] بمشورة الخلق و إيثارهم.