responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 441

من الذّبح، و لا يمتنع- أيضا- أن يكون‌ [1] عن مقدّمات الذّبح زائدة على ما فعله لم يكن قد أمر بها، فإنّ الفدية لا يجب‌ [2] أن تكون‌ [3] من جنس المفديّ، لأنّ حلق‌ [4] الرّأس‌ [5] قد [6] يفدى بدم ما يذبح‌ [7].

و قد قيل- أيضا- [8]: «إنّه 7 فرّى أوداج ابنه، لكنّه كلّما [9] فرّى جزءا، عاد في الحال ملتحما» فقد فعل ما أمر به من الذّبح، و إن لم تبطل‌ [10] الحياة.

و الجواب عمّا تعلّقوا به ثالثا أنّ خبر المعراج خبر واحد، و بمثله لا يثبت الخلاف في هذه المسألة. و فيه مع ذلك من الشّبه‌ [11] و الأباطيل ما يدلّ على فساده، لاقتضائه نسخ الفعل قبل أن يعلم المكلّف أنّه مأمور به و تضمّنه أنّ المصالح الدينيّة تتعلّق‌ [12] بمشورة الخلق و إيثارهم.


[1]- ج:+ أيضا.

[2]- ب: تجب.

[3]- ج: يكون.

[4]- ج: حق.

[5]- الف: الرّأي.

[6]- ج: فقد.

[7]- ب: بصوم أو ذبح، بجاى «بدم ما يذبح».

[8]- الف:- أيضا.

[9]- الف: كلها.

[10]- الف: يبطل.

[11]- ب و ج: التشبيه.

[12]- ج: يتعلق.

نام کتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست